____________________
بينة (له خ) فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا، لألزم اليمين، أو الحق، أو يرد عليه اليمين، فمن ثم لم يثبت له عليه الحق (1).
فيها أحكام: كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
وسقوط الحق بيمين المدعى عليه.
والحكم بالنكول من دون الرد (لقوله: فإن لم يحلف فعليه).
ولكن يدل قوله (أو يرد اليمين عليه) على عدم ذلك، وكأن المراد عدم سقوطه عنه بمجرده، والثبوت في الجملة، وإن كان بعد رد اليمين.
وكأنه لذلك ما جعل (2) دليلا عليه، أو بناء على ما في الفقيه. وحينئذ يدل على سقوط حق المدعي، إذا لم يحلف بعد الرد.
وعدم اشتراط حضور المدعى عليه في الدعوى.
وقابليته للجواب والخطاب، فيصح الدعوى على المجنون والطفل والغائب، وإقامة البينة.
وعدم احتياجها إلى طلب المدعى عليه، حيث ما قيد بطلب الوارث.
والتغليظ في اليمين.
وأنه لا يشترط في سماع البينة أن يقول: الحق المدعى به باق إلى الآن، وغيرها، فتأمل.
ولكن في سندها محمد بن عيسى بن عبيد، وهو العبيدي (3) المشهور، وفيه قول، وإن نقلت في الفقيه، عن ياسين الضرير، وقيل: طريقه إليه صحيح (4).
فيها أحكام: كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
وسقوط الحق بيمين المدعى عليه.
والحكم بالنكول من دون الرد (لقوله: فإن لم يحلف فعليه).
ولكن يدل قوله (أو يرد اليمين عليه) على عدم ذلك، وكأن المراد عدم سقوطه عنه بمجرده، والثبوت في الجملة، وإن كان بعد رد اليمين.
وكأنه لذلك ما جعل (2) دليلا عليه، أو بناء على ما في الفقيه. وحينئذ يدل على سقوط حق المدعي، إذا لم يحلف بعد الرد.
وعدم اشتراط حضور المدعى عليه في الدعوى.
وقابليته للجواب والخطاب، فيصح الدعوى على المجنون والطفل والغائب، وإقامة البينة.
وعدم احتياجها إلى طلب المدعى عليه، حيث ما قيد بطلب الوارث.
والتغليظ في اليمين.
وأنه لا يشترط في سماع البينة أن يقول: الحق المدعى به باق إلى الآن، وغيرها، فتأمل.
ولكن في سندها محمد بن عيسى بن عبيد، وهو العبيدي (3) المشهور، وفيه قول، وإن نقلت في الفقيه، عن ياسين الضرير، وقيل: طريقه إليه صحيح (4).