____________________
وأيضا يمكن تسليم من بيده المال إذا كان وصيا بإخراج الديون إذا كان شاهدا على أصله، أو أقر عنده، أو أوصى به من غير احتياج إلى اليمين كما مر، ولعله فائدة الوصية، وإذا كان لنفسه فبالطريق الأولى.
والظاهر أنه يصح وإن لم يكن وصيا في الاخراج والأخذ، وبيده مالا (1)، ويكون عالما سواء كان قادرا على البينة الشرعية أم لا، وكان هناك من يحلف أم لا، فعلى تقدير العجز فبالطريق الأولى.
ولكن في بعض الروايات أنه ليس للوصي أخذ ما تحت يده عوض ماله حتى يثبت عند الحاكم (2) لعله لدفع الخصومة ونزاع الورثة ونحو ذلك، فتأمل.
قال في شرح الشرائع: ولو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة، ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان، من إطلاق النص الشامل لموضع النص، وقيام الاحتمال وهو إبراؤه وقبضه من ماله ولو بعد الموت ومن البناء على الأصل والظاهر من بقاء الحق، وهذا أقوى.
فيه تأمل يعلم مما سبق فإنه إذا قال بوجوب العمل بالخبر وشموله له لا يبقى للاحتمال الثاني وجه، فكيف يكون أقوى؟ وقيد المدة أيضا خفي. وإن الوجوه المذكورة مثل الابراء جار في الحي أيضا، نعم يمكن كونه أقوى، لما قلناه فتذكر.
ثم إن الظاهر عدم التعدي إلى الصبي والمجنون والغائب، لما ذكرناه من الاقتصار على موضع الاجماع، وعدم حجية الخبر فقط، مع اختصاصه بالميت على وجه خاص كما عرفت، ولم يعلم العلة منها على وجه يصح القياس، إذ قد يكون المذكور فيه نكتة، لا علة موجبة كما أشرنا إليه فيما مر، فإن الاجماع عليه غير معلوم، ولا علة فيه.
والظاهر أنه يصح وإن لم يكن وصيا في الاخراج والأخذ، وبيده مالا (1)، ويكون عالما سواء كان قادرا على البينة الشرعية أم لا، وكان هناك من يحلف أم لا، فعلى تقدير العجز فبالطريق الأولى.
ولكن في بعض الروايات أنه ليس للوصي أخذ ما تحت يده عوض ماله حتى يثبت عند الحاكم (2) لعله لدفع الخصومة ونزاع الورثة ونحو ذلك، فتأمل.
قال في شرح الشرائع: ولو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة، ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان، من إطلاق النص الشامل لموضع النص، وقيام الاحتمال وهو إبراؤه وقبضه من ماله ولو بعد الموت ومن البناء على الأصل والظاهر من بقاء الحق، وهذا أقوى.
فيه تأمل يعلم مما سبق فإنه إذا قال بوجوب العمل بالخبر وشموله له لا يبقى للاحتمال الثاني وجه، فكيف يكون أقوى؟ وقيد المدة أيضا خفي. وإن الوجوه المذكورة مثل الابراء جار في الحي أيضا، نعم يمكن كونه أقوى، لما قلناه فتذكر.
ثم إن الظاهر عدم التعدي إلى الصبي والمجنون والغائب، لما ذكرناه من الاقتصار على موضع الاجماع، وعدم حجية الخبر فقط، مع اختصاصه بالميت على وجه خاص كما عرفت، ولم يعلم العلة منها على وجه يصح القياس، إذ قد يكون المذكور فيه نكتة، لا علة موجبة كما أشرنا إليه فيما مر، فإن الاجماع عليه غير معلوم، ولا علة فيه.