____________________
ولكن لي في ذلك تأمل، وهذا مؤيد لي، إلا أن يقال أن يرجع الضمير في قوله: (معه) إلى شاهد عدل لا الوصي، وحينئذ يصير اليمين على المدعي أشكل.
مع أنه لا يمكن ذلك في وصي الصغير، فإن ما له مما هو فيه، بل أبلغ، فإن له الأكل حينئذ منه.
إلا أن يحمل على جواز الشهادة فقط لا القبول، ولهذا قال: (نعم) أي يجوز للوصي أن يشهد، وما صرح بالقبول منه، وهو بعيد، فتأمل.
والحكم (1) باليمين على المدعي مع البينة وإن كان المدعى عليه حيا، بل هو الظاهر من قوله: (على رجل) مع عدم ذكر الموت.
وأن ليس للوصي أن يقضي دين الميت مع علمه به وإن كان مع عدل آخر إلا مع يمين المدعي وهو خلاف ما تقرر.
فإن ظاهر كلامهم، أنه يجوز للوصي أن يقضي دين الميت مع علمه بالبقاء وهو فائدة الوصي، فيمكن حملها على عدم علمه بالبقاء، أو على الاستحباب.
والظاهر أنه لا بد من ذلك في الأول (2)، فيكون في الآخر كذلك.
ويؤيده ما تقدم من الدليل على عدم اليمين على المدعي مطلقا، وضعف دليل هذا الاستثناء.
وصحيحة محمد بن الحسن الصفار في التهذيب والفقيه والكافي، إلا أنه ما صرح فيه بالصفار، قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار (و- خ) قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء
مع أنه لا يمكن ذلك في وصي الصغير، فإن ما له مما هو فيه، بل أبلغ، فإن له الأكل حينئذ منه.
إلا أن يحمل على جواز الشهادة فقط لا القبول، ولهذا قال: (نعم) أي يجوز للوصي أن يشهد، وما صرح بالقبول منه، وهو بعيد، فتأمل.
والحكم (1) باليمين على المدعي مع البينة وإن كان المدعى عليه حيا، بل هو الظاهر من قوله: (على رجل) مع عدم ذكر الموت.
وأن ليس للوصي أن يقضي دين الميت مع علمه به وإن كان مع عدل آخر إلا مع يمين المدعي وهو خلاف ما تقرر.
فإن ظاهر كلامهم، أنه يجوز للوصي أن يقضي دين الميت مع علمه بالبقاء وهو فائدة الوصي، فيمكن حملها على عدم علمه بالبقاء، أو على الاستحباب.
والظاهر أنه لا بد من ذلك في الأول (2)، فيكون في الآخر كذلك.
ويؤيده ما تقدم من الدليل على عدم اليمين على المدعي مطلقا، وضعف دليل هذا الاستثناء.
وصحيحة محمد بن الحسن الصفار في التهذيب والفقيه والكافي، إلا أنه ما صرح فيه بالصفار، قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار (و- خ) قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء