____________________
فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف، فعليه (1).
أي إن لم يحلف المدعى عليه فعليه الحق للمدعي، فحكم بثبوت الحق له عليه بمجرد عدم الحلف، وهو القضاء بالنكول.
ويمكن المناقشة في دلالتها، فإنها غير ظاهرة في لزوم الحق بغير رد اليمين. ولعل المقصود عدم سقوط الحق إن لم يحلف.
ويؤيده ما ذكره في آخر هذه الرواية بعينها، ولو كان - أي المدعى عليه - حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين.
وهذه مؤيدة للقدح في رواية الأخرس، فافهم.
مع كلام في السند، بعدم توثيق ياسين الضرير، ووجود محمد بن عيسى (2) كأنه العبيدي الذي قد يطعنون فيه، وإن كان الظاهر أنه مقبول.
ولا يدل قبول ما في هذه الرواية - من لزوم اليمين على المدعي مع البينة إذا كان الدعوى على الميت - على قبول جميع ما في هذه الرواية، ولا توثيق من في سندها لاحتمال كون الحكم ثابتا بغيرها مثل الاجماع والشهرة وغيرهما، وهو ظاهر.
وكأنه لذلك ما جعلت دليلا على هذا الحكم، فلا يرد قول شارح الشرائع وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال، مع أنها واضحة الدلالة، وهي من الروايات المتلقات للأصحاب بالقبول، فتأمل.
ونقل عن المبسوط والخلاف، والقاضي في المهذب، وابن الجنيد وابن إدريس، والمصنف في المختلف والمتن بل أكثر كتبه، وسائر المتأخرين، والمراد غير
أي إن لم يحلف المدعى عليه فعليه الحق للمدعي، فحكم بثبوت الحق له عليه بمجرد عدم الحلف، وهو القضاء بالنكول.
ويمكن المناقشة في دلالتها، فإنها غير ظاهرة في لزوم الحق بغير رد اليمين. ولعل المقصود عدم سقوط الحق إن لم يحلف.
ويؤيده ما ذكره في آخر هذه الرواية بعينها، ولو كان - أي المدعى عليه - حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين.
وهذه مؤيدة للقدح في رواية الأخرس، فافهم.
مع كلام في السند، بعدم توثيق ياسين الضرير، ووجود محمد بن عيسى (2) كأنه العبيدي الذي قد يطعنون فيه، وإن كان الظاهر أنه مقبول.
ولا يدل قبول ما في هذه الرواية - من لزوم اليمين على المدعي مع البينة إذا كان الدعوى على الميت - على قبول جميع ما في هذه الرواية، ولا توثيق من في سندها لاحتمال كون الحكم ثابتا بغيرها مثل الاجماع والشهرة وغيرهما، وهو ظاهر.
وكأنه لذلك ما جعلت دليلا على هذا الحكم، فلا يرد قول شارح الشرائع وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال، مع أنها واضحة الدلالة، وهي من الروايات المتلقات للأصحاب بالقبول، فتأمل.
ونقل عن المبسوط والخلاف، والقاضي في المهذب، وابن الجنيد وابن إدريس، والمصنف في المختلف والمتن بل أكثر كتبه، وسائر المتأخرين، والمراد غير