____________________
هنا من جانبها. ويحتمل الاكتفاء بسماع اختيارها، لأن الفراق إنما حصل به، ولهذا لو ردته أو اختارته لم يقع، فيكون ذلك بمنزلة تفويض الطلاق إليها، فلا يشترط إلا سماع ما دل على الطلاق، لا سماع ما هو بمنزلة الوكالة فيه.
الخامس: يجوز له الرجوع في التخيير ما لم تتخير مطلقا. وهو الظاهر من رواية (1) زرارة: " إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ". ولأنه إن كان تمليكا فالرجوع فيه قبل القبول جائز، وإن كان توكيلا فكذلك بطريق أولى.
ومقتضى قوله: " إن الخيار لهما ما داما في المجلس " جواز فسخه لكل منهما في المجلس وإن وقع التخيير من كل منهما. وهو يشكل من جانبها مطلقا، إذ لا خيار لها في الطلاق مطلقا، ومن جانبه لو كان بائنا، إلا أن الأمر فيه أسهل، لامكان تخصيصه بالرجعي. وهذا يؤيد كون المجلس كناية عن زمان الايجاب والقبول، أعني تخييره لها واختيارها، فإذا انقضى ذلك فقد انقضى المجلس الذي هو عبارة عنهما، فليس لها الاختيار حينئذ. وهو واضح.
السادس: قال ابن الجنيد: " لو جعل الاختيار إلى وقت بعينه فاختارت قبله جاز اختيارها، وإن اختارت بعده لم يجز " (2).
وهذا القول يشكل على إطلاقه باشتراطه اتصال اختيارها بقوله، فلا يناسبه توقيته بمدة تزيد على ذلك، إلا أن يتكلف توقيته بمدة يسيرة لا تنافيه، بحيث يمكن فيه فرض وقوع اختيارها أو بعضه خارج الوقت المحدود مع مراعاة الاتصال. ولا يخلو من تكلف. نعم، من جعله توكيلا جوز توقيته بمدة
الخامس: يجوز له الرجوع في التخيير ما لم تتخير مطلقا. وهو الظاهر من رواية (1) زرارة: " إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ". ولأنه إن كان تمليكا فالرجوع فيه قبل القبول جائز، وإن كان توكيلا فكذلك بطريق أولى.
ومقتضى قوله: " إن الخيار لهما ما داما في المجلس " جواز فسخه لكل منهما في المجلس وإن وقع التخيير من كل منهما. وهو يشكل من جانبها مطلقا، إذ لا خيار لها في الطلاق مطلقا، ومن جانبه لو كان بائنا، إلا أن الأمر فيه أسهل، لامكان تخصيصه بالرجعي. وهذا يؤيد كون المجلس كناية عن زمان الايجاب والقبول، أعني تخييره لها واختيارها، فإذا انقضى ذلك فقد انقضى المجلس الذي هو عبارة عنهما، فليس لها الاختيار حينئذ. وهو واضح.
السادس: قال ابن الجنيد: " لو جعل الاختيار إلى وقت بعينه فاختارت قبله جاز اختيارها، وإن اختارت بعده لم يجز " (2).
وهذا القول يشكل على إطلاقه باشتراطه اتصال اختيارها بقوله، فلا يناسبه توقيته بمدة تزيد على ذلك، إلا أن يتكلف توقيته بمدة يسيرة لا تنافيه، بحيث يمكن فيه فرض وقوع اختيارها أو بعضه خارج الوقت المحدود مع مراعاة الاتصال. ولا يخلو من تكلف. نعم، من جعله توكيلا جوز توقيته بمدة