____________________
مرتان وأين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان فسمى التسريح طلاقا (1).
قال قدس الله سره: ولو قال أنت طلاق أو الطلاق (إلى قوله) لم يقع أقول: (مقدمة) الطلاق لفظ إنشائي وضعه الشارع سببا لإزالة قيد النكاح ابتداءا أي من غير اعتبار غيره فخرج الفسخ بخيار كعيب أو عتق، والصريح لفظ منفرد و هو حقيقة شرعية دال بالمطابقة على إزالة قيد النكاح ابتداء وقيل الصريح هو الذي لا يتوقف وقوع الطلاق به على النية أي لا يتوقف على علامة غيره دالة على نية الطلاق به (وقيل) ما يحكم بوقوع الطلاق بمجرد وقوعه من مكلف مختار عالم بوضعه على زوجته التي يصح إيقاع الطلاق بها حاله وهو أسد من الثاني ويقابله الكناية إذا عرفت ذلك (فنقول) هنا مسائل (ألف) إذا عين الزوجة بلفظ يدل على الشخص وعقبه بطالق كقوله أنت طالق فهو صريح باتفاق الكل (ب) القول بأن لفظ الطلاق وكلما يشتق منه صريح ليس بصحيح لأن لفظ الطلاق وبعض ما يشتق منه ليس بإنشاء بالضرورة وكلما هو صريح إنشاء (ج) لو قال أنت طلاق أو الطلاق لم يقع وإن قصد به الطلاق لأنه مصدر و الذوات لا توصف بالمصادر فكان مجازا اللفظ لا يدل على معناه المجازي الأبنية وقرينة فكان كناية ولا شئ من الكنايات يقع بها الطلاق (د) لو قال أنت من المطلقات أو أنت مطلقة الأصح أنه لا يقع وهو اختيار المصنف والشيخ في الخلاف (لأنه) ليس بصريح لعدم الاشتهار في عرف الشرع فيه (ولأنه) إخبار لغة والنقل إلى الانشاء على خلاف الأصل، وقال الشيخ في المبسوط أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط فإن نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى أنه يقع به وليس بجيد لأن هذا اعتراف منه بأنه كناية (ولأن) الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بما ثبت شرعا تأثيره في زواله (ه) لو قال طلقت فلانة نقل عن الشيخ أنه قال يقع وقال المصنف أنه حقيقة في الإخبار عن الماضي والنقل على خلاف الأصل (قالوا) الانشاء بلفظ الماضي فهو أولى بالوقوع من قوله أنت طالق (قلنا) نعم الانشاء في
قال قدس الله سره: ولو قال أنت طلاق أو الطلاق (إلى قوله) لم يقع أقول: (مقدمة) الطلاق لفظ إنشائي وضعه الشارع سببا لإزالة قيد النكاح ابتداءا أي من غير اعتبار غيره فخرج الفسخ بخيار كعيب أو عتق، والصريح لفظ منفرد و هو حقيقة شرعية دال بالمطابقة على إزالة قيد النكاح ابتداء وقيل الصريح هو الذي لا يتوقف وقوع الطلاق به على النية أي لا يتوقف على علامة غيره دالة على نية الطلاق به (وقيل) ما يحكم بوقوع الطلاق بمجرد وقوعه من مكلف مختار عالم بوضعه على زوجته التي يصح إيقاع الطلاق بها حاله وهو أسد من الثاني ويقابله الكناية إذا عرفت ذلك (فنقول) هنا مسائل (ألف) إذا عين الزوجة بلفظ يدل على الشخص وعقبه بطالق كقوله أنت طالق فهو صريح باتفاق الكل (ب) القول بأن لفظ الطلاق وكلما يشتق منه صريح ليس بصحيح لأن لفظ الطلاق وبعض ما يشتق منه ليس بإنشاء بالضرورة وكلما هو صريح إنشاء (ج) لو قال أنت طلاق أو الطلاق لم يقع وإن قصد به الطلاق لأنه مصدر و الذوات لا توصف بالمصادر فكان مجازا اللفظ لا يدل على معناه المجازي الأبنية وقرينة فكان كناية ولا شئ من الكنايات يقع بها الطلاق (د) لو قال أنت من المطلقات أو أنت مطلقة الأصح أنه لا يقع وهو اختيار المصنف والشيخ في الخلاف (لأنه) ليس بصريح لعدم الاشتهار في عرف الشرع فيه (ولأنه) إخبار لغة والنقل إلى الانشاء على خلاف الأصل، وقال الشيخ في المبسوط أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط فإن نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى أنه يقع به وليس بجيد لأن هذا اعتراف منه بأنه كناية (ولأن) الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بما ثبت شرعا تأثيره في زواله (ه) لو قال طلقت فلانة نقل عن الشيخ أنه قال يقع وقال المصنف أنه حقيقة في الإخبار عن الماضي والنقل على خلاف الأصل (قالوا) الانشاء بلفظ الماضي فهو أولى بالوقوع من قوله أنت طالق (قلنا) نعم الانشاء في