وإذا قال: " أنت طالق، أنت طالق " ونوى الإيقاع، وقعت واحدة، ولم يقع ما زاد عليها سواء كان مدخولا بها، أو غير مدخول بها، إلا أنها تكون بائنة في غير مدخول بها كما قدمناه، ولم يقع بها بعد ذلك شئ، وإن كانت مدخولا بها، فالأولى طلقة، ويسأل عن الثانية والثالثة، فإن قال أردت تأكيد الأولى بها، قبل ذلك منه، ولم تقع إلا طلقة كما ذكرناه، لأن الكلام يؤكد بالتكرار، وإن قال غير ذلك، لم يلتفت إليه ولم يقع غير واحدة.
وإذا أكره الرجل على الطلاق فتلفظ به، ليدفع به المكروه عن نفسه، لم يقع طلاقه.
وإذا زال عقله بمرض أو جنون أو سكر ببنج، أو شئ من الأدوية، أو شئ من المسكرات، أو ما أشبه ذلك، لم يقع طلاقه.
وإذا قال له إنسان: " فارقت زوجتك " فقال " نعم " لزمه طلقة واحدة بإقراره لإيقاعها، فإن قال: أردت بقولي " نعم " إقرارا مني بطلاق كان مني قبل هذه الزوجية فإن صدقته الزوجة، كان الأمر على ما حكاه وإن كذبته، كان عليه البينة، فإن لم يكن له بينة، كان القول قوله مع يمينه (1).
وإذا قيل له: " خليت امرأتك " (2) أو قيل له " ألك زوجة " فقال: " لا " لم يكن ذلك طلاقا، وإذا قال لها: " أنت طالق هكذا " مشيرا بإصبع، فطلقت طلقة واحدة، فإن أشار إليها بإصبعين، أو أكثر كان مثل إصبع واحدة سواء.
وإذا قال لها: " أنت طالق واحدة في اثنتين " (3) وقصد الإيقاع، وقعت واحدة،