____________________
هذه، فإن جعلوه النص فهو ممنوع، بل ورد في الطلاق ما هو أوسع كما ستراه (1).
وإن جعلوه الاجماع فالخلاف في المقامين موجود في صيغ كثيرة.
ثم تخصيص الشيخ الجواز ببعض الكنايات دون بعض أيضا ليس بالوجه، إذ لا فرق بين " أنت مطلقة " الذي ادعى وقوعه بها وبين قوله: من المطلقات، بل مع التعبير (2) بالمصدر، لأنه وإن شاركهما في كونه كناية إلا أنه أبلغ، وقد ذكر بعض العلماء (3) أنه صريح.
قوله: " ولو قال: طلقت فلانة... الخ ".
مما اختلفوا في وقوع الطلاق به قوله: طلقت فلانة، فقال الشيخ (4): لا يقع به، لما تقدم من أنه إخبار لا إنشاء، مع حكمه (5) بأنه لو قال: " أنت مطلقة " وقع مع النية، فهلا يكون هنا كذلك، بل هذه أشبه بما اتفقوا على وقوعه به في أبواب العقود من وقوعها بلفظ الماضي ك " زوجت وبعت " وغيرهما مما جعلوه صريحا في معناه. ولعل ما هنا كذلك، لأن " طلقت " ألصق بحال من أنشأ طلاقها الآن من قوله: هي طالق.
والمصنف - رحمه الله - استشكل القول بعدم وقوعه بقوله: " طلقت
وإن جعلوه الاجماع فالخلاف في المقامين موجود في صيغ كثيرة.
ثم تخصيص الشيخ الجواز ببعض الكنايات دون بعض أيضا ليس بالوجه، إذ لا فرق بين " أنت مطلقة " الذي ادعى وقوعه بها وبين قوله: من المطلقات، بل مع التعبير (2) بالمصدر، لأنه وإن شاركهما في كونه كناية إلا أنه أبلغ، وقد ذكر بعض العلماء (3) أنه صريح.
قوله: " ولو قال: طلقت فلانة... الخ ".
مما اختلفوا في وقوع الطلاق به قوله: طلقت فلانة، فقال الشيخ (4): لا يقع به، لما تقدم من أنه إخبار لا إنشاء، مع حكمه (5) بأنه لو قال: " أنت مطلقة " وقع مع النية، فهلا يكون هنا كذلك، بل هذه أشبه بما اتفقوا على وقوعه به في أبواب العقود من وقوعها بلفظ الماضي ك " زوجت وبعت " وغيرهما مما جعلوه صريحا في معناه. ولعل ما هنا كذلك، لأن " طلقت " ألصق بحال من أنشأ طلاقها الآن من قوله: هي طالق.
والمصنف - رحمه الله - استشكل القول بعدم وقوعه بقوله: " طلقت