____________________
فلانة " بوجه آخر، وهو أن الشيخ (1) وغيره (2) حكموا بوقوع الطلاق بقوله: " ( نعم)، عند سؤاله: هل طلقت امرأتك؟ ووقوعه بذلك فرع وقوعه بقوله: طلقت فلانة، لأن قوله: " نعم " تابع للفظ السؤال ومقتضى لإعادته على سبيل الانشاء، فكأنه قال: طلقتها، فإذا وقع باللفظ الراجع إلى شئ وهو فرعه لزم وقوعه باللفظ الأصلي المرجوع إليه وهو: طلقتها.
وقول المصنف: " ينشأ من وقوعه عند سؤاله.... الخ " يقتضي اختياره وقوعه بذلك وأنه أمر مفروغ منه. وسيأتي (3) حكمه به بخصوصه.
والأصل في وقوعه به رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " في الرجل يقال له: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم.
قال: قد طلقها حينئذ " (4).
ولمانع أن يمنع من الأصل لضعف السند، وإن جاز في الفرع، لأنه صريح في الانشاء في نظائره، فلو عكس الحكم كان أولى، إلا أن الشيخ تبع النص كعادته وإن ضعف مستنده. ومع ذلك كان يلزمه الحكم في الفرع، لما ذكره المصنف وما ذكرناه.
واعلم أن الخلاف في وقوعه إنشاء كما يظهر من التعليل، أما وقوعه إقرارا فلا شبهة فيه حيث لا تدل القرينة على إرادة الانشاء وأنه (5) لم يسبق منه غير
وقول المصنف: " ينشأ من وقوعه عند سؤاله.... الخ " يقتضي اختياره وقوعه بذلك وأنه أمر مفروغ منه. وسيأتي (3) حكمه به بخصوصه.
والأصل في وقوعه به رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " في الرجل يقال له: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم.
قال: قد طلقها حينئذ " (4).
ولمانع أن يمنع من الأصل لضعف السند، وإن جاز في الفرع، لأنه صريح في الانشاء في نظائره، فلو عكس الحكم كان أولى، إلا أن الشيخ تبع النص كعادته وإن ضعف مستنده. ومع ذلك كان يلزمه الحكم في الفرع، لما ذكره المصنف وما ذكرناه.
واعلم أن الخلاف في وقوعه إنشاء كما يظهر من التعليل، أما وقوعه إقرارا فلا شبهة فيه حيث لا تدل القرينة على إرادة الانشاء وأنه (5) لم يسبق منه غير