ولو مات قبل التعيين أقرع ويكفي رقعتان مع المبهمة على القولين وعلى ما اخترناه
____________________
(وفيه نظر) لمنع الكبرى (واعلم) أن هذه مسألة أصولية اختلف فيها الأصوليون فقال بعضهم بالصحة وبعضهم بالبطلان ثم اختلف القائلون بالصحة في أن الواقع هل هو سبب مؤثر في البينونة في الحال أم له صلاحية التأثير عند التعيين (فعلى الأول) يحرم الكل حتى يعين (وعلى الثاني) الكل زوجات يباح نكاحهن إلى أن يعين فالتحريم بعد التعيين ويتفرع على ذلك فروع كثيرة ليس هنا موضع ذكرها.
قال قدس الله سره: ولو قال هذه طالق أو هذه وهذه (إلى قوله) والثالثة.
أقول: في أصل هذه المسألة نظر إذ الصيغة ليست موجودة في المعطوفين فعلى تقدير الصحة اختلف الفقهاء في عطف الثالثة، فقال بعضهم أنها معطوفة على إحديهما أعني المطلقة، وهو قول الشيخ لأنه عدل عن لفظ الشك إلى واو العطف فلا تشاركهما الثالثة في الشك وتكون معطوفة على الجملة وقال بعضهم الثالثة معطوفة على الثانية لقربها وهو ظاهر واختاره ابن إدريس (وعلى القول الأول) تطلق الثالثة لأنها معطوفة على المطلقة ويقع الترديد بين الأولى والثانية (وعلى الثاني) للثالثة حكم الثانية إن طلقت طلقت وإن لم تطلق لم تطلق فيكون الترديد بين الأولى وحدها وبين مجموع الثانية والثالثة وهذا تفريع على عدم اشتراط تعيين المطلقة وهذا الترديد حينئذ مانع من الجمع والخلو وقال المصنف طاب ثراه هذا يرجع إلى قصده إن قصد عطف الثانية على المطلقة ثبت حكم القول الأول وإن قصد عطفها على الثانية ثبت حكم القول الثاني ولم يقل أحد إن الثالثة معطوفة على الأولى خاصة.
قال قدس الله سره: ولو مات قبل التعيين (إلى قوله) لا بد من ثالثة.
أقول: القولان قول الشيخ وقول ابن إدريس (أما) على قول الشيخ رحمه الله
قال قدس الله سره: ولو قال هذه طالق أو هذه وهذه (إلى قوله) والثالثة.
أقول: في أصل هذه المسألة نظر إذ الصيغة ليست موجودة في المعطوفين فعلى تقدير الصحة اختلف الفقهاء في عطف الثالثة، فقال بعضهم أنها معطوفة على إحديهما أعني المطلقة، وهو قول الشيخ لأنه عدل عن لفظ الشك إلى واو العطف فلا تشاركهما الثالثة في الشك وتكون معطوفة على الجملة وقال بعضهم الثالثة معطوفة على الثانية لقربها وهو ظاهر واختاره ابن إدريس (وعلى القول الأول) تطلق الثالثة لأنها معطوفة على المطلقة ويقع الترديد بين الأولى والثانية (وعلى الثاني) للثالثة حكم الثانية إن طلقت طلقت وإن لم تطلق لم تطلق فيكون الترديد بين الأولى وحدها وبين مجموع الثانية والثالثة وهذا تفريع على عدم اشتراط تعيين المطلقة وهذا الترديد حينئذ مانع من الجمع والخلو وقال المصنف طاب ثراه هذا يرجع إلى قصده إن قصد عطف الثانية على المطلقة ثبت حكم القول الأول وإن قصد عطفها على الثانية ثبت حكم القول الثاني ولم يقل أحد إن الثالثة معطوفة على الأولى خاصة.
قال قدس الله سره: ولو مات قبل التعيين (إلى قوله) لا بد من ثالثة.
أقول: القولان قول الشيخ وقول ابن إدريس (أما) على قول الشيخ رحمه الله