____________________
وذهب المصنف وأكثر المتأخرين (1) - وقبلهم الشيخ في الاستبصار (2) - إلى اعتبار مضي مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها، ولا تتقدر بمدة غير ذلك. وهو الذي جعله المصنف المحصل في المسألة. ووجه ذلك الجمع بين الأخبار، بتنزيل اختلافها كذلك على اختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة جاز له أن يطلق بعد شهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا بعد كل ثلاثة أشهر أو خمسة لم يجز له أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة، وهكذا.
وهذا القول لا بأس به، لما فيه من الجمع بين الأخبار المعتبرة المختلفة ظاهرا، إلا أنه لا يخلو من إشكال من حيث إن الأخبار المعتبرة الصحيحة بين مطلق في عدم التربص، ولا شئ من عادات النساء بمتروك أصلا، وبين مقيد بثلاثة أشهر، وهو مخالف للغالب من عادات النساء. وأيضا فليس في هذه الأخبار سؤال عن واقعة مخصوصة حتى يتوجه حملها على كون تلك المرأة معتادة بتلك العادة، وإنما وقع السؤال في كل حديث عن مطلق النساء على وجه القاعدة الكلية، فحملها على العادات المختلفة بعيد. وحديث الشهر أقرب إلى الغالب إلا أنه ليس كالسابق في وضوح السند.
وبالجملة فأظهر الأقوال من جهة النقل ما دل على اعتبار ثلاثة أشهر، لصحة روايته، وحمل الأحاديث المطلقة المشاركة لها في صحة السند عليه جمعا
وهذا القول لا بأس به، لما فيه من الجمع بين الأخبار المعتبرة المختلفة ظاهرا، إلا أنه لا يخلو من إشكال من حيث إن الأخبار المعتبرة الصحيحة بين مطلق في عدم التربص، ولا شئ من عادات النساء بمتروك أصلا، وبين مقيد بثلاثة أشهر، وهو مخالف للغالب من عادات النساء. وأيضا فليس في هذه الأخبار سؤال عن واقعة مخصوصة حتى يتوجه حملها على كون تلك المرأة معتادة بتلك العادة، وإنما وقع السؤال في كل حديث عن مطلق النساء على وجه القاعدة الكلية، فحملها على العادات المختلفة بعيد. وحديث الشهر أقرب إلى الغالب إلا أنه ليس كالسابق في وضوح السند.
وبالجملة فأظهر الأقوال من جهة النقل ما دل على اعتبار ثلاثة أشهر، لصحة روايته، وحمل الأحاديث المطلقة المشاركة لها في صحة السند عليه جمعا