____________________
والشيخ في التهذيب (1) بعد أن ذكر روايات تدل على عدم اشتراط إتباعها بالطلاق - كرواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" المباراة تطليقة بائن " ورواية حمران قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام قال:
المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق " ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المباراة تكون من غير أن يتبعها طلاق " - قال: " إن اشتراط اتباع الطلاق لها قول جميع أصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر " وحمل هذه الأخبار على التقية. وفي كلامه إيذان بخلاف في ذلك، لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا.
وبالجملة فالأحكام التي رتبها الأصحاب على المباراة لا يخلو من إشكال. والنصوص عن إفادتها قاصرة إما في الدلالة أو السند. وما ثبت فيه الاجماع منها فهو الحجة، وإلا فللنظر فيه مجال يظهر لمن أعطى النظر حقه في ذلك.
" المباراة تطليقة بائن " ورواية حمران قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام قال:
المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق " ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المباراة تكون من غير أن يتبعها طلاق " - قال: " إن اشتراط اتباع الطلاق لها قول جميع أصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر " وحمل هذه الأخبار على التقية. وفي كلامه إيذان بخلاف في ذلك، لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا.
وبالجملة فالأحكام التي رتبها الأصحاب على المباراة لا يخلو من إشكال. والنصوص عن إفادتها قاصرة إما في الدلالة أو السند. وما ثبت فيه الاجماع منها فهو الحجة، وإلا فللنظر فيه مجال يظهر لمن أعطى النظر حقه في ذلك.