____________________
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك واتركني، وتجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه " (1).
وأما عدم وقوعها بمجردها بل يشترط إتباعها بالطلاق فهو المشهور بين الأصحاب، بل قال المصنف (2) وجماعة (3): إنه إجماعي، فإن تم فهو الحجة وإلا ففي الأخبار (4) ما يدل على أنها لا تفتقر إلى الطلاق. وحملها الشيخ (5) على التقية، كما حمل الأخبار الدالة على عدم افتقار الخلع إليه. وليس بجيد، لأن المباراة لا تستعملها العامة، ولا يعتبرون فيها ما يعتبره أصحابنا، بل يجعلونها من جملة كنايات الخلع أو الطلاق، فلا وجه لحمل ما ورد من أحكامها على التقية، مع أنه لا معارض لها يعتد به من الأخبار، وإنما العمدة على ما ادعوه من الاجماع.
وحيث قلنا بافتقارها إلى الطلاق جاز أن يقع بغير لفظ المباراة مما يدل عليه ك: فاسختك وأبنتك، وغيرهما من الألفاظ المفيدة لذلك، لأن الطلاق المتعقب لها كاف في البينونة، وهذه الألفاظ مفيدة للفرقة بالعوض، فكل ما
وأما عدم وقوعها بمجردها بل يشترط إتباعها بالطلاق فهو المشهور بين الأصحاب، بل قال المصنف (2) وجماعة (3): إنه إجماعي، فإن تم فهو الحجة وإلا ففي الأخبار (4) ما يدل على أنها لا تفتقر إلى الطلاق. وحملها الشيخ (5) على التقية، كما حمل الأخبار الدالة على عدم افتقار الخلع إليه. وليس بجيد، لأن المباراة لا تستعملها العامة، ولا يعتبرون فيها ما يعتبره أصحابنا، بل يجعلونها من جملة كنايات الخلع أو الطلاق، فلا وجه لحمل ما ورد من أحكامها على التقية، مع أنه لا معارض لها يعتد به من الأخبار، وإنما العمدة على ما ادعوه من الاجماع.
وحيث قلنا بافتقارها إلى الطلاق جاز أن يقع بغير لفظ المباراة مما يدل عليه ك: فاسختك وأبنتك، وغيرهما من الألفاظ المفيدة لذلك، لأن الطلاق المتعقب لها كاف في البينونة، وهذه الألفاظ مفيدة للفرقة بالعوض، فكل ما