____________________
وعلى القول الأول فهل يتقيد جواز العضل ببذل قدر مخصوص كمقدار ما وصل إليها؟ ظاهر المصنف والأكثر عدمه، لاطلاقهم الجواز إلى أن تفتدي نفسها، لاطلاق الآية، ولعدهم هذا خلعا وهو غير مقيد.
ورجح الشهيد في بعض تحقيقاته تقييده بما وصل إليها منه من مهر وغيره، حذرا من الضرر العظيم، واستنادا إلى قوله (1) صلى الله عليه وآله وسلم لجميلة بنت عبد الله بن أبي - وقد قالت: وأزيده -: " لا، حديقته فقط " وفي بعض ألفاظ الرواية (2): " أما الزيادة فلا، ولكن حديقته). وحمل كلام الأصحاب على غير صورة العضل، أو على ما إذا بذلت الزائد من قبل نفسها.
وفي الاحتجاج من الجانبين معا نظر، لأن الاستثناء في الآية وقع من إذهاب الأزواج لبعض ما آتوهن لا بجميعه، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ، والجميع غير داخل فيه، فإطلاق الاستثناء لا يفيد، فلا حجة فيها للفريقين.
وأما الخبر فلا دلالة فيه أيضا على موضع النزاع، لأن المرأة المذكورة ليست من هذا الباب، ولا عضلها زوجها، وإنما كان يود لو رضيت عنه، وإنما هي الكارهة له على أصل قاعدة الخلع كما أشرنا إليه سابقا. وتقييده صلى الله عليه وآله وسلم بالحديقة لكون الزوج طلبها وإلا لجازت الزيادة إجماعا.
وأما حمله كلام الأصحاب بجواز أخذ الزيادة في غير صورة العضل ففيه أنهم أطلقوا جواز أخذ الفدية مع العضل الشامل لأخذ الزائد، مع أنك قد عرفت أن التقييد بقدر ما أخذت منه لا دليل عليه من الآية، وهو ظاهر، ولا من الخبر،
ورجح الشهيد في بعض تحقيقاته تقييده بما وصل إليها منه من مهر وغيره، حذرا من الضرر العظيم، واستنادا إلى قوله (1) صلى الله عليه وآله وسلم لجميلة بنت عبد الله بن أبي - وقد قالت: وأزيده -: " لا، حديقته فقط " وفي بعض ألفاظ الرواية (2): " أما الزيادة فلا، ولكن حديقته). وحمل كلام الأصحاب على غير صورة العضل، أو على ما إذا بذلت الزائد من قبل نفسها.
وفي الاحتجاج من الجانبين معا نظر، لأن الاستثناء في الآية وقع من إذهاب الأزواج لبعض ما آتوهن لا بجميعه، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ، والجميع غير داخل فيه، فإطلاق الاستثناء لا يفيد، فلا حجة فيها للفريقين.
وأما الخبر فلا دلالة فيه أيضا على موضع النزاع، لأن المرأة المذكورة ليست من هذا الباب، ولا عضلها زوجها، وإنما كان يود لو رضيت عنه، وإنما هي الكارهة له على أصل قاعدة الخلع كما أشرنا إليه سابقا. وتقييده صلى الله عليه وآله وسلم بالحديقة لكون الزوج طلبها وإلا لجازت الزيادة إجماعا.
وأما حمله كلام الأصحاب بجواز أخذ الزيادة في غير صورة العضل ففيه أنهم أطلقوا جواز أخذ الفدية مع العضل الشامل لأخذ الزائد، مع أنك قد عرفت أن التقييد بقدر ما أخذت منه لا دليل عليه من الآية، وهو ظاهر، ولا من الخبر،