____________________
وفي التعليق على الاعطاء مانع آخر، وهو أنه غير مشروط بكونه عوضا في الخلع، بل متى حصل الاعطاء المملك كفى في تأدي الشرط وإن لم يكن على وجه العوض، بل على قصد عدمه، والمال المعلق عليه صحة الخلع هو المجعول عوضا، ومن ثم صححوا قوله: خالعتك بألف، دون:
وعليك ألف، ونحوه.
وفي الحقيقة هذه الأحكام كلها راجعة إلى صور الشروط المرتبطة بالألفاظ، وإلا فالمعنى متحد. وإثبات الأحكام بمثل هذه الاعتبارات لا يخلو من تكلف.
وبقي البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط، وقد تقدم (1) القول بجوازه.
وفي التحرير: " (لو قالت: إن طلقتني واحدة فلك علي ألف، فطلقها فالأقرب ثبوت الفدية " (2). وهو تعليق محض، إلا أن يقال: بأن الاستدعاء يتوسع فيه، ومن ثم لم يختص بلفظ، بخلاف الخلع الواقع من الزوج، وفي الحقيقة كل لفظ يتقدم منهما فهو معلق على الآخر، ومن ثم قلنا إنه مع تأخير القبول من جانبها يكون في الخلع شائبة الشرط، إلا أنهم اعتبروا في نفس الخلع - الذي هو عبارة عن اللفظ الواقع من الزوج - تجرده عن صورة الشرط، بخلاف اللفظ الواقع منها. ولو جعلنا الخلع عبارة عن العقد المركب منهما أشكل الفرق. وعلى ما ذكره في تعريف الخلع في التحرير (3) من أنه عبارة عن بذل المرأة المال للزوج فدية لنفسها يقوى الاشكال، خصوصا في حكمه الذي حكيناه عنه.
وعليك ألف، ونحوه.
وفي الحقيقة هذه الأحكام كلها راجعة إلى صور الشروط المرتبطة بالألفاظ، وإلا فالمعنى متحد. وإثبات الأحكام بمثل هذه الاعتبارات لا يخلو من تكلف.
وبقي البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط، وقد تقدم (1) القول بجوازه.
وفي التحرير: " (لو قالت: إن طلقتني واحدة فلك علي ألف، فطلقها فالأقرب ثبوت الفدية " (2). وهو تعليق محض، إلا أن يقال: بأن الاستدعاء يتوسع فيه، ومن ثم لم يختص بلفظ، بخلاف الخلع الواقع من الزوج، وفي الحقيقة كل لفظ يتقدم منهما فهو معلق على الآخر، ومن ثم قلنا إنه مع تأخير القبول من جانبها يكون في الخلع شائبة الشرط، إلا أنهم اعتبروا في نفس الخلع - الذي هو عبارة عن اللفظ الواقع من الزوج - تجرده عن صورة الشرط، بخلاف اللفظ الواقع منها. ولو جعلنا الخلع عبارة عن العقد المركب منهما أشكل الفرق. وعلى ما ذكره في تعريف الخلع في التحرير (3) من أنه عبارة عن بذل المرأة المال للزوج فدية لنفسها يقوى الاشكال، خصوصا في حكمه الذي حكيناه عنه.