____________________
للنصوص (1) الصحيحة والاجماع. ولكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي في جوازه مجرد الغيبة أم لا بد معها من أمر آخر؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في ذلك، فإن منها ما هو مطلق (2) في تجويزه له كالأخبار السابقة وغيرها مما هو في معناها، وبعضها (3) مقيد بمدة. فذهب المفيد (4) وعلي بن بابويه (5) وابن أبي عقيل (6) وأبو الصلاح (7) وغيرهم (8) إلى جواز طلاقها حيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص، لما مر، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها " (9). وصحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام قال: " خمس يطلقهن الرجل على كل حال؟ الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض " (10). وغيرهما (11) من الأخبار.