____________________
به بعد الطلاق، بل لها المطالبة بمسكن يليق بها، كما أنه لو كان قد أسكنها زمن الزوجية في منزل رحب يزيد عن عادتها فله نقلها منه بعد الطلاق إلى منزل يليق بها. وعلى القول بوجوب تحري الأقرب فالأقرب لو كان المسكن خسيسا دون مسكن مثلها وأمكن جبره - بأن يضم إليه حجرة من الدار أو مرفقا بحيث يصير به صالحا لمثلها - لم يجز إخراجها منه إلى غيره، لأن هذه الضميمة مع بقائها فيه أقرب إلى المقصود من مراعاة عدم الخروج.
والمصنف تردد في جواز خروجها إلى مسكن يليق بها إذا كانت وقت الطلاق في الأدون راضية به. ووجه التردد: مما ذكر، ومن عموم (1) النهي عن إخراجهن من بيوتهن وعن خروجهن منه الشامل لموضع النزاع. والوجه هو الأول.
والمعتبر فيما يليق بها منه ما تقدم (2) بحثه في باب النفقات، لكن يزيد هنا اعتبار انفرادها عن الزوج، فلو كان بيتا واحدا يليق بها لكن الزوج كان ساكنا معها قبل الطلاق وجب عليه الخروج عنها إن كان الطلاق بائنا حيث تجب لها السكنى، لتحريم الخلوة بالأجنبية. وإن كان الطلاق رجعيا فظاهر الأصحاب عدم وجوب انفرادها، لأنها بمنزلة الزوجة. ويشكل بأن التمتع بها بالنظر وغيره إنما يجوز بنية الرجعة لا مطلقا، فهي بمنزلة الأجنبية في أصل تحريمه وإن كان حكمه أضعف، فتكون الخلوة بها محرمة كغيرها. والأصل في تحريم الخلوة بالأجنبية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة فإن
والمصنف تردد في جواز خروجها إلى مسكن يليق بها إذا كانت وقت الطلاق في الأدون راضية به. ووجه التردد: مما ذكر، ومن عموم (1) النهي عن إخراجهن من بيوتهن وعن خروجهن منه الشامل لموضع النزاع. والوجه هو الأول.
والمعتبر فيما يليق بها منه ما تقدم (2) بحثه في باب النفقات، لكن يزيد هنا اعتبار انفرادها عن الزوج، فلو كان بيتا واحدا يليق بها لكن الزوج كان ساكنا معها قبل الطلاق وجب عليه الخروج عنها إن كان الطلاق بائنا حيث تجب لها السكنى، لتحريم الخلوة بالأجنبية. وإن كان الطلاق رجعيا فظاهر الأصحاب عدم وجوب انفرادها، لأنها بمنزلة الزوجة. ويشكل بأن التمتع بها بالنظر وغيره إنما يجوز بنية الرجعة لا مطلقا، فهي بمنزلة الأجنبية في أصل تحريمه وإن كان حكمه أضعف، فتكون الخلوة بها محرمة كغيرها. والأصل في تحريم الخلوة بالأجنبية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة فإن