تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٣٤
ابن أبي نجران عن عاصم ين حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
(464) 63 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ين عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: أجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
(465) 64 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا طلق الرجل المرأة الحبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإن رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
قال الشيخ رحمه الله (وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان وإن كان قد ارتفع طمثها لعارض فعدتها خمسة وأربعون يوما).
(466) 65 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.

- ٤٦٤ - ٤٦٥ - الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ بتفاوت - ٤٦٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٠
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست