____________________
فوضعت سقطا تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة، قال: كل شئ في وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كانت مضغة " (1).
الرابعة: لا فرق في توقف انقضاء العدة على وضع الحمل بين طول مدته وقصرها، فقد تكون لحظة وقد تكون سنة كما سبق (2)، لعموم الآية وخصوص الرواية. ولا فرق فيها بين الحرة والأمة، بخلاف الاعتداد بغيره. وقال ابن بابويه (3) وابن حمزة (4): تعتد بأقرب الأجلين، فإن مضت ثلاثة أشهر ولم تضع خرجت من العدة، وإن وضعت قبل ثلاثة أشهر خرجت أيضا من العدة. وزاد أنها تبين بمضي ثلاثة أشهر لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد وضع الحمل. والمعتمد الأول، للآية والرواية.
الخامسة: يشترط في الحمل: كونه منسوبا إلى من العدة منه إما ظاهرا أو احتمالا، فلو انتفى عنه شرعا لم يعتد به. وإمكان تولده منه، بأن يكون فحلا أو مجبوبا له بقية أولا معها لما تقدم (5) من لحوق الحمل به، فلو انتفى عنه شرعا - بأن ولدته تاما لدون ستة أشهر من يوم النكاح، أو لأكثر وبين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة - لم تنقض به العدة. وكذا لا يلحق بالممسوح على الأظهر وإن أمكنت المساحقة في حقه، لفقد آلات التولد.
الرابعة: لا فرق في توقف انقضاء العدة على وضع الحمل بين طول مدته وقصرها، فقد تكون لحظة وقد تكون سنة كما سبق (2)، لعموم الآية وخصوص الرواية. ولا فرق فيها بين الحرة والأمة، بخلاف الاعتداد بغيره. وقال ابن بابويه (3) وابن حمزة (4): تعتد بأقرب الأجلين، فإن مضت ثلاثة أشهر ولم تضع خرجت من العدة، وإن وضعت قبل ثلاثة أشهر خرجت أيضا من العدة. وزاد أنها تبين بمضي ثلاثة أشهر لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد وضع الحمل. والمعتمد الأول، للآية والرواية.
الخامسة: يشترط في الحمل: كونه منسوبا إلى من العدة منه إما ظاهرا أو احتمالا، فلو انتفى عنه شرعا لم يعتد به. وإمكان تولده منه، بأن يكون فحلا أو مجبوبا له بقية أولا معها لما تقدم (5) من لحوق الحمل به، فلو انتفى عنه شرعا - بأن ولدته تاما لدون ستة أشهر من يوم النكاح، أو لأكثر وبين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة - لم تنقض به العدة. وكذا لا يلحق بالممسوح على الأظهر وإن أمكنت المساحقة في حقه، لفقد آلات التولد.