الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٧١
لا يعلم الا من بعد الكسر فإنه ينظر إلى تلك السلعة فإن كانت تشترى بعيبها بعد الكسر أو كان لها بعد الكسر ثمن لزمت المشتري، ورجع على البائع بفضل ما بين القيمتين قيمتها معيبة به وقيمتها غير معيبة، وإن كان مما لا قيمة له من بعد كسره وبيان عيبه، رده مثل البيض الفاسد وغيره مما يشبهه فإنه يرده ويرجع بقيمته من الثمن على صاحبه. قال: ومن اشترى معيبا وهو يعلمه فلا خيار له بعد شرائه. قال: ولا يجوز للرجل أن يبيع شيئا قد اشتراه مما يكال أو يوزن إذا لم يقبضه ولم يستوفه بكيله، وكذلك لو استوفى كيله ثم أراد بيعه أو توليته فلا ينبغي له أن يبيعه ولا يوليه حتى يوفيه الذي يبيعه من أو يوليه إياه بكيل جديد، وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (مع كل صفقة كيلة) والإقالة والتولية والبيع عندنا في ذلك سواء لابد من إعادة الكيل فيه.
قال: فان اشترى مشتر شيئا من ذلك جزافا فله أن يبيعه ويقيل فيه ويوليه جزافا بغير كيل كما اشتراه، وكذلك إن شاء أن يبيع بعضه بكيل وبعضه جزافا فليفعل.
باب القول في الصرف واشتراء الفضة بالفضة والذهب بالذهب، والذهب بالفضة والفضة بالذهب قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا يجوز صرف بدين والصرف يدا بيد، وتفسير ذلك أن يشتري الرجل بدينار دراهم فيقاطع المصرف على عشرين بدينار فلا تكون كلها مع المصرف ويبقى عليه من العشرين درهم أو درهمان فيقول له عد إلي حتى أهيأه لك فيأخذها ويترك صاحب الدينار الباقي عنده حتى يرجع بعد وقت فيأخذه فهذا حرام لا يجوز فيجب على من صرف دينارا بدراهم أو دراهم بدنانير أن لا يفترق هو وصاحبه وبينه وبينه طلبة ولا له عليه من ذلك قليل ولا كثير،
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 ... » »»
الفهرست