____________________
القول بها، وإجزائه عن الكفارة، ووجوب الغرم عند الجناية على الأم، وتبعيته للأم في البيع عند الشيخ (1)، وفي الهبة وغيرها على قول.
الثانية: تنقضي بانفصاله حيا وميتا، لصدق وضع الحمل. ويعتبر تحقق كونه حملا، فلا يكفي وضعه نطفة مع عدم استقرارها إجماعا. ومعه وجهان، من الشك في كونه قد صار حملا. وحكم الشيخ (2) بانقضاء العدة بها - وأطلق. وهو بعيد مطلقا. والوجهان آتيان في العلقة، وهي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها. ووافق المصنف وجماعة (3) الشيخ (4) عليها. وهو قريب مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمي وإلا فلا. ولو أسقطت مضغة كفت، والعلم بها أقرب.
الثالثة: إذا لم تظهر الصورة والتخطيط بكل واحدة منهما، ولكن قالت القوابل وأهل الخبرة من النساء: إن فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرنا، حكم بها، وتنقضي بها العدة ويثبت النسب وسائر الأحكام. ولو لم يكن فيه صورة ظاهرة ولا خفية تعرفها القوابل، ولكن قلن: إنه أصل الآدمي ولو بقي لتصور وتخلق، ففي الاكتفاء به قولان. ويظهر من المصنف الاكتفاء به كما قطع به الشيخ (5) - رحمه الله - لعموم: " أن يضعن حملهن " وخصوص رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها
الثانية: تنقضي بانفصاله حيا وميتا، لصدق وضع الحمل. ويعتبر تحقق كونه حملا، فلا يكفي وضعه نطفة مع عدم استقرارها إجماعا. ومعه وجهان، من الشك في كونه قد صار حملا. وحكم الشيخ (2) بانقضاء العدة بها - وأطلق. وهو بعيد مطلقا. والوجهان آتيان في العلقة، وهي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها. ووافق المصنف وجماعة (3) الشيخ (4) عليها. وهو قريب مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمي وإلا فلا. ولو أسقطت مضغة كفت، والعلم بها أقرب.
الثالثة: إذا لم تظهر الصورة والتخطيط بكل واحدة منهما، ولكن قالت القوابل وأهل الخبرة من النساء: إن فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرنا، حكم بها، وتنقضي بها العدة ويثبت النسب وسائر الأحكام. ولو لم يكن فيه صورة ظاهرة ولا خفية تعرفها القوابل، ولكن قلن: إنه أصل الآدمي ولو بقي لتصور وتخلق، ففي الاكتفاء به قولان. ويظهر من المصنف الاكتفاء به كما قطع به الشيخ (5) - رحمه الله - لعموم: " أن يضعن حملهن " وخصوص رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها