الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٧٠
أجل، ويشترط طولا وعرضا مفهوما ورفعة مفهومة إلى أجل معلوم، ولا بأس أن يشترى ثوب ديبقي بثوبي مروى يدا بيد وإلى أجل، وكذلك لا بأس أن يشترى ثوب وشى بثوبي خز يدا بيد، ولا إلى أجل لان الجنسين مختلفان، ولا يجوز أن يشترى ثوب وشي بثوبي وشي إلى أجل ولا بأس أن يشترى واحد باثنين يدا بيد، وكذلك كل ما كان من مثل هذا فقسه على ما ذكرت لك إن شاء الله تعالى.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يجوز بيع اللبن الرائب باللبن المخيض ولا اللبن الحليب بالمخيض، لان في المخيض ماء وإذا بيع ما فيه ماء بما ليس فيه ماء فلم يبيع مثلا بمثل لان اللبن الذي فيه ماء نفسه أقل من اللبن الذي ليس فيه ماء، ولا يجوز اللبن باللبن إلا مثلا بمثل. قال: ولو أن رجلا اشترى من رجل جملا فاستحق ذلك الجمل فليس للمشتري أن يسلمه إلى المستحق له إلا بأمر الذي اشتراه منه فإن أسلمه إليه بغير أمره ولا بقضية حاكم فالبائع بالخيار إن شاء أجاز له ذلك وإن شاء لم يجزه وألزمه البيع ولم يكن عليه رد الثمن لأنه سلم سلعته بغير أمره ولا قضاء حاكم قضى عليه به. قال: ولو أن رجلا قال لرجل أبيعك ما في بيتي هذا من الثياب صغيرها وكبيرها على ثوبين بدينار، فرضي المشتري كان ذلك البيع فاسدا، وكان للمشتري أن يرجع على البائع إذا رآه ونظر إليه ولم يعجبه لأنه باعه شيئا لا يدري ما هو أجيد أم ردئ رخيص أم غال؟ وكذلك لو وقف على مكتل فيه رمان أو أترج فقال أبيعك من هذا الأترج خمسا بدرهم لم يكن ذلك بيعا حتى يميز الخمس ويعزلها ويريه ما يشتري فيبصره المشتري ويشتري منه ما قد رأى وأبصر، وكذلك العمل فيما كان كذلك من البطيخ وغيره وكل ما كان متفاوتا، وكذلك لو اشترى مشتر من بائع شيئا من الفواكه أو غيرها على أنه جيد فكسره فوجد فيه عيبا لم يكن علم به، فإذا كان العيب مما
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست