بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة، وقد بانت منه وإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين مرة واحدة، وكان ذلك عادة لها، فلتعتد بثلاثة أشهر، وقد بانت منه، ليس عليها أكثر من ذلك.
وإذا طلقها، وكانت حاملا، فعدتها أن تضع حملها، وإن كان بعد الطلاق بلا فصل، وحلت للأزواج، سواء كان ما وضعته سقطا أو غير سقط، تاما أو غير تام. وإن كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا، فقد ملكت نفسها، غير أنه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها، إلا بعد وضع جميع ما في بطنها.
فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلقها، أو ادعت ذلك، صبر عليها تسعة أشهر، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر، وقد بانت منه.
فإن ادعت بعد انقضاء هذه المدة حملا، لم يلتفت إلى دعواها، وكانت باطلة.
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها، فلا يجوز له أن يخرجها من بيته، ولا لها أن تخرج إلا إن تأتي بفاحشة مبينة. والفاحشة أن تفعل ما يجب فيه عليها الحد فإذا فعلت ذلك، أخرجت، وأقيم عليها الحد. وقد روي أن أدنى ما يجوز له معه إخراجها: أن تؤذي أهل الرجل. فإنها متى فعلت ذلك، جاز له إخراجها. ومتى اضطرت المرأة إلى الخروج، أو أرادت