____________________
وإن وقع في أثنائه وانكسر ذلك الشهر اعتبر بعده شهران بالهلالي (1). وفي إكمال المنكسر ثلاثين، أو جبره بقدر ما فات منه قولان أصحهما - وهو الذي اختاره المصنف - الأول، لأنه لما لم يتفق في الشهر الأول كونه هلاليا - لأن المراد العدة بين الهلالين - انتقل إلى الشهر العرفي وهو الثلاثون.
ووجه الثاني: أن إطلاق الشهر محمول على الهلالي، فإذا فات بعضه أكمل من الرابع بمقدار ما فات، فلو فرض كونه تسعة وعشرين يوما وطلقها وقد مضى منه عشرون يوما تحتسب بتسعة وتقضي عشرين يوما من الرابع.
وفي المسألة قول ثالث، وهو انكسار الجميع، فيسقط اعتبار الأهلة فيها، لأن المنكسر أولا يتمم بما يليه فينكسر أيضا. والأصح ما تقدم، لأن الشهرين المتوسطين يصدق عليهما الاسم بالأهلة فلا يعدل عن ذلك، لأنه الأصل. وهذا البحث آت في جميع الآجال من السلم والدين المؤجل والعدة وغيرها. وقد تقدم البحث فيه في السلم (2) مستوفى.
واعلم أن انطباق الطلاق ونحوه من العقود على أول الشهر يتصور بأن يبتدئ باللفظ قبل الغروب من ليلة الهلال بحيث يقترن الفراغ منه بأول الشهر، لا بابتدائه في أول الشهر، لأنه إلى أن يتم لفظه يذهب جزء من الشهر وينكسر. ومن جوز تعليق الطلاق فرضه بأن يعلقه على انسلاخ الشهر أو بأول الشهر الذي يليه.
ولو وقع في أثناء النهار أو الليل أدخل الباقي منه في الحساب من الساعات وما دونها. وكذا القول في غيره.
ووجه الثاني: أن إطلاق الشهر محمول على الهلالي، فإذا فات بعضه أكمل من الرابع بمقدار ما فات، فلو فرض كونه تسعة وعشرين يوما وطلقها وقد مضى منه عشرون يوما تحتسب بتسعة وتقضي عشرين يوما من الرابع.
وفي المسألة قول ثالث، وهو انكسار الجميع، فيسقط اعتبار الأهلة فيها، لأن المنكسر أولا يتمم بما يليه فينكسر أيضا. والأصح ما تقدم، لأن الشهرين المتوسطين يصدق عليهما الاسم بالأهلة فلا يعدل عن ذلك، لأنه الأصل. وهذا البحث آت في جميع الآجال من السلم والدين المؤجل والعدة وغيرها. وقد تقدم البحث فيه في السلم (2) مستوفى.
واعلم أن انطباق الطلاق ونحوه من العقود على أول الشهر يتصور بأن يبتدئ باللفظ قبل الغروب من ليلة الهلال بحيث يقترن الفراغ منه بأول الشهر، لا بابتدائه في أول الشهر، لأنه إلى أن يتم لفظه يذهب جزء من الشهر وينكسر. ومن جوز تعليق الطلاق فرضه بأن يعلقه على انسلاخ الشهر أو بأول الشهر الذي يليه.
ولو وقع في أثناء النهار أو الليل أدخل الباقي منه في الحساب من الساعات وما دونها. وكذا القول في غيره.