____________________
مطلقا. وأصرح منه إضافة قوله: إلى نكاحي، ونحوه. ودونه كقوله: رددتك، وأمسكتك، فقيل بالاكتفاء بهما أيضا، لورودهما في القرآن كناية عنها في قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " (1) وقوله " فإمساك بمعروف " (2).
وقيل: إنهما كناية فيفتقران إلى نيتها، لاحتمالهما غيرها كالامساك باليد أو في البيت ونحوه. وهو أولى. ودون ذلك كله: تزوجتك، وأعدتك إلى النكاح، ورفعت تحريم نكاحك، وأعدت حله، ونحو ذلك. وفي الاكتفاء به قولان، من أن المعتبر في الرجعة ما يدل على إرادة النكاح وكل ذلك دال عليها، ولأنها تصح بالفعل فلا تعتبر صيغة معينة. وهذا أقوى (3). ووجه العدم: أن الأسباب الشرعية تتوقف على وضع الشارع. وفيه: تضييق لم يثبت، والمعلوم توقف أصلها لا اللفظ الدال عليها.
والثاني: كإشارة الأخرس وسيأتي (4)، وكالوطء ومقدماته من النظر والتقبيل واللمس بقصد الرجوع أو مع عدم قصد غيره، لدلالته على الرجعة كالقول، وربما كان أقوى منه. ولا تتوقف إباحته على تقديم رجعة، لأنها زوجة فيباح الفعل بذلك وتحصل به الرجعة. ويشترط وقوعه بالقصد، فلو وقع سهوا أو بظن كونها الزوجة لم يفد الرجعة قطعا.
ولو أوقعه بقصد عدم الرجعة أولا بقصدها إن اعتبرناه فعل حراما، لانفساخ النكاح بالطلاق وإن كان رجعيا، لأن فائدة الرجعي جواز الرجوع فيها
وقيل: إنهما كناية فيفتقران إلى نيتها، لاحتمالهما غيرها كالامساك باليد أو في البيت ونحوه. وهو أولى. ودون ذلك كله: تزوجتك، وأعدتك إلى النكاح، ورفعت تحريم نكاحك، وأعدت حله، ونحو ذلك. وفي الاكتفاء به قولان، من أن المعتبر في الرجعة ما يدل على إرادة النكاح وكل ذلك دال عليها، ولأنها تصح بالفعل فلا تعتبر صيغة معينة. وهذا أقوى (3). ووجه العدم: أن الأسباب الشرعية تتوقف على وضع الشارع. وفيه: تضييق لم يثبت، والمعلوم توقف أصلها لا اللفظ الدال عليها.
والثاني: كإشارة الأخرس وسيأتي (4)، وكالوطء ومقدماته من النظر والتقبيل واللمس بقصد الرجوع أو مع عدم قصد غيره، لدلالته على الرجعة كالقول، وربما كان أقوى منه. ولا تتوقف إباحته على تقديم رجعة، لأنها زوجة فيباح الفعل بذلك وتحصل به الرجعة. ويشترط وقوعه بالقصد، فلو وقع سهوا أو بظن كونها الزوجة لم يفد الرجعة قطعا.
ولو أوقعه بقصد عدم الرجعة أولا بقصدها إن اعتبرناه فعل حراما، لانفساخ النكاح بالطلاق وإن كان رجعيا، لأن فائدة الرجعي جواز الرجوع فيها