____________________
الطلاق فادعت المرأة انقضاء العدة لتمنعه من الرجعة وادعى هو بقاءها، فإن كانت من ذوات الحيض وادعت انقضاءها في زمان يحتمل، انقضاؤها فيه شرعا وإن بعد عادة فالقول قولها مع يمينها، لأن النساء مؤتمنات في أرحامهن وقد قال تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " (1) ولولا أن قولهن مقبول لم يأثمن بالكتمان، لأنه لا اعتبار بكتمانهن حينئذ نظير قوله تعالى: " ولا تكتموا الشهادة ". (2) وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت ". (3) وسيأتي (4) أن أقل المدة المحتملة لانقضاء عدة الحرة بالحيض ستة وعشرون يوما ولحظتان. ولا فرق في ذلك بين مستقيمة الحيض والطهر زيادة على ذلك وغيرها، لعموم النص، وإمكان تغير العادة.
وينبغي استفصالها مع التهمة وسؤالها كيف الطهر والحيض؟ وفي بعض الأخبار (5) أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها. وقربه الشهيد في اللمعة (6). ولا بأس به مع التهمة وإن
وينبغي استفصالها مع التهمة وسؤالها كيف الطهر والحيض؟ وفي بعض الأخبار (5) أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها. وقربه الشهيد في اللمعة (6). ولا بأس به مع التهمة وإن