____________________
إنها [كانت] (1) بحكم الزوجة، والأصل عدم زوال ذلك المعلوم.
ويشكل الفرق بين المسألتين، لأن تقديم قولها في الأول يوجب وقوع الرجعة فاسدة، لكونها بعد انقضاء العدة، ومدعي الصحة مقدم، غايته أن معها أصالة عدم تقدمها لكن ذلك لا يعارض دعوى الصحة لأنها أقوى، ومن ثم قدم مدعي العقد الصحيح والايقاع الصحيح مع معارضة أصل عدم جمعه للشرائط وأصالة بقاء الملك على مالكه وغير ذلك من الأصول. ولو نظر إلى أصالة عدم تقدم ما هو حادث اتجه تقديم قولها في الموضعين، لأصالة عدم تقدم الرجعة فيهما.
ويمكن الفرق بين المسألتين بأن الزوجين في الثانية متفقان على وقوع رجعة وإنما اختلافهما في صحتها وفسادها، فلذلك قدم [قول] (2) مدعي الصحة، بخلاف الأولى، فإنهما لم يتصادقا على الرجعة وإنما ادعاها الزوج في وقت ليس له إنشاؤها، فلا يقبل إقراره بها. وقوله في الأولى: " فالقول قول المرأة " يريد به في عدم الرجعة قبل انقضاء العدة أعم من وقوعها وعدمه أو في عدم الرجعة أصلا، فيتم الفرق.
والتحقيق في هذه المسألة وراء هذا كله أن نقول: على تقدير اتفاقهما على الرجعة في الجملة فهذا الاختلاف لا يخلو: إما أن يقع في عدة يرجع إليها فيها كالعدة بالحمل والأقراء، أو لا كالعدة بالأشهر. ثم إما أن يتفقا على وقت أحدهما ويختلفا في الآخر، أو يطلقا الدعوى مجردة عن التوقيت. ثم إما أن يكون هذا
ويشكل الفرق بين المسألتين، لأن تقديم قولها في الأول يوجب وقوع الرجعة فاسدة، لكونها بعد انقضاء العدة، ومدعي الصحة مقدم، غايته أن معها أصالة عدم تقدمها لكن ذلك لا يعارض دعوى الصحة لأنها أقوى، ومن ثم قدم مدعي العقد الصحيح والايقاع الصحيح مع معارضة أصل عدم جمعه للشرائط وأصالة بقاء الملك على مالكه وغير ذلك من الأصول. ولو نظر إلى أصالة عدم تقدم ما هو حادث اتجه تقديم قولها في الموضعين، لأصالة عدم تقدم الرجعة فيهما.
ويمكن الفرق بين المسألتين بأن الزوجين في الثانية متفقان على وقوع رجعة وإنما اختلافهما في صحتها وفسادها، فلذلك قدم [قول] (2) مدعي الصحة، بخلاف الأولى، فإنهما لم يتصادقا على الرجعة وإنما ادعاها الزوج في وقت ليس له إنشاؤها، فلا يقبل إقراره بها. وقوله في الأولى: " فالقول قول المرأة " يريد به في عدم الرجعة قبل انقضاء العدة أعم من وقوعها وعدمه أو في عدم الرجعة أصلا، فيتم الفرق.
والتحقيق في هذه المسألة وراء هذا كله أن نقول: على تقدير اتفاقهما على الرجعة في الجملة فهذا الاختلاف لا يخلو: إما أن يقع في عدة يرجع إليها فيها كالعدة بالحمل والأقراء، أو لا كالعدة بالأشهر. ثم إما أن يتفقا على وقت أحدهما ويختلفا في الآخر، أو يطلقا الدعوى مجردة عن التوقيت. ثم إما أن يكون هذا