____________________
فهو المصدق، لاستقلاله بالرجعة المتفق عليها القاطعة للعدة، وإذا صححنا الرجعة منه لم يعتبر قولها: إنك راجعت يوم السبت. فإن تساوق كلامهما سقط هذا الوجه وبقي ما سبق. وهذا الوجه أضعف من السابق.
الثانية: أن يتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت عدتي يوم الخميس، وقال الزوج: بل يوم السبت، فالقول قول الزوج مع يمينه، لأن وقت الرجعة متفق عليه، والأصل أن العدة لم تنقض قبله.
وفي هذه الصورة الوجهان الآخران:
فالأول: تقديم قول المرأة مع يمينها، لأنها المصدقة في انقضاء العدة، وقد ادعت أنه انقضى قبل أن يراجع. وهذا الوجه أقوى حيث تكون العدة مما يقبل قولها فيها بأن ترتبت على الحيض أو الوضع، لأن الرجوع إليها في ذلك يقتضي ترتب أثره عليه وأهمه حكم الرجعة. ولو ترتبت على الأشهر اتجه تقديم قوله، لأصالة عدم انقضائها.
والثاني: تقديم قول السابق بالدعوى كما سبق.
الثالثة: أن لا يتفقا على وقت أحدهما، بل يقتصر الزوج على أن الرجعة سابقة، والزوجة على أن انقضاء العدة سابق. وهنا ينبغي أن يكون موضوع فتوى المصنف وتوجيه ما علل به الحكم في المسألتين. والوجه في الأولى ما اختاره من تقديم قول الزوجة مطلقا، لأن المفروض انقضاء العدة قبل النزاع، والأصل عدم تقدم الرجعة في وقت العدة. ولا يقدح فيه كونها بعده (1) غير صحيحة، لأن القدر المتفق عليه بينهما تلفظه بالرجوع وأما اجتماع شرائطه المقتضية لعود
الثانية: أن يتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت عدتي يوم الخميس، وقال الزوج: بل يوم السبت، فالقول قول الزوج مع يمينه، لأن وقت الرجعة متفق عليه، والأصل أن العدة لم تنقض قبله.
وفي هذه الصورة الوجهان الآخران:
فالأول: تقديم قول المرأة مع يمينها، لأنها المصدقة في انقضاء العدة، وقد ادعت أنه انقضى قبل أن يراجع. وهذا الوجه أقوى حيث تكون العدة مما يقبل قولها فيها بأن ترتبت على الحيض أو الوضع، لأن الرجوع إليها في ذلك يقتضي ترتب أثره عليه وأهمه حكم الرجعة. ولو ترتبت على الأشهر اتجه تقديم قوله، لأصالة عدم انقضائها.
والثاني: تقديم قول السابق بالدعوى كما سبق.
الثالثة: أن لا يتفقا على وقت أحدهما، بل يقتصر الزوج على أن الرجعة سابقة، والزوجة على أن انقضاء العدة سابق. وهنا ينبغي أن يكون موضوع فتوى المصنف وتوجيه ما علل به الحكم في المسألتين. والوجه في الأولى ما اختاره من تقديم قول الزوجة مطلقا، لأن المفروض انقضاء العدة قبل النزاع، والأصل عدم تقدم الرجعة في وقت العدة. ولا يقدح فيه كونها بعده (1) غير صحيحة، لأن القدر المتفق عليه بينهما تلفظه بالرجوع وأما اجتماع شرائطه المقتضية لعود