____________________
ولا سكنى، ولا عدة عليها، ولها أن تنكح في الحال، وليس له أن ينكح أختها ولا أربعا سواها [خاصة] (1) لاعترافه بأنها زوجة.
ولو كانت دعواه أي طلقتها بعد الدخول فلي الرجعة فالحكم كذلك، إلا أن نكاح أختها هنا والأربع سواها متوقف على مضي زمان تنقضي به عدتها.
وعلى التقديرين فهو مقر لها بكمال المهر وهي لا تدعي إلا النصف، فإن كانت قد قبضت المهر فليس له مطالبتها بشئ، وإن لم تكن قبضته فليس لها إلا أخذ النصف. فإذا أخذته ثم عادت واعترفت بالدخول فهل لها أخذ النصف الآخر، أم لا بد من إقرار مستأنف من جهة الزوج؟ وجهان. وينبغي أن يأخذ الحاكم النصف الذي لا يدعيه (2) الزوج من يده أو يدها، لأنه مال لا يدعيه أحد وحفظ مثله وظيفة الحاكم.
ولو انعكس الحكم، فادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج فالقول قوله عملا بالأصل. فإذا حلف فلا رجعة له. ولا سكنى ولا نفقة لها، وعليها العدة، ويرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته، وإلا رجعت هي بالنصف.
ولو عادت وكذبت نفسها لم تسقط العدة. ولا فرق بين أن يكون الاختلاف في الدخول قبل جريان الخلوة وبعدها على الأقوى، وإن كانت الخلوة ترجح جانب من يدعي الدخول فيتعارض الأصل والظاهر، لأن الأصل أقوى.
ولو كانت دعواه أي طلقتها بعد الدخول فلي الرجعة فالحكم كذلك، إلا أن نكاح أختها هنا والأربع سواها متوقف على مضي زمان تنقضي به عدتها.
وعلى التقديرين فهو مقر لها بكمال المهر وهي لا تدعي إلا النصف، فإن كانت قد قبضت المهر فليس له مطالبتها بشئ، وإن لم تكن قبضته فليس لها إلا أخذ النصف. فإذا أخذته ثم عادت واعترفت بالدخول فهل لها أخذ النصف الآخر، أم لا بد من إقرار مستأنف من جهة الزوج؟ وجهان. وينبغي أن يأخذ الحاكم النصف الذي لا يدعيه (2) الزوج من يده أو يدها، لأنه مال لا يدعيه أحد وحفظ مثله وظيفة الحاكم.
ولو انعكس الحكم، فادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج فالقول قوله عملا بالأصل. فإذا حلف فلا رجعة له. ولا سكنى ولا نفقة لها، وعليها العدة، ويرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته، وإلا رجعت هي بالنصف.
ولو عادت وكذبت نفسها لم تسقط العدة. ولا فرق بين أن يكون الاختلاف في الدخول قبل جريان الخلوة وبعدها على الأقوى، وإن كانت الخلوة ترجح جانب من يدعي الدخول فيتعارض الأصل والظاهر، لأن الأصل أقوى.