____________________
ضعف مأخذه (1).
وحيث لا يقبل منها [غير المعتاد] (2) إما لدعواها انقضاءها قبل وقت الامكان، أو لكونه خلاف المعلوم من عادتها، فجاء وقت الامكان نظر إن كذبت نفسها أو قالت: غلطت، وابتدأت دعوى الانقضاء صدقت بيمينها. وإن أصرت على الدعوى الأولى ففي تصديقها الآن وجهان، من فساد الدعوى الأولى فلا يترتب عليها أثر ولم تدع غيرها، ومن أن إصرارها عليها يتضمن دعوى الانقضاء الآن والزمان زمان الامكان.
وإن كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه صدقت أيضا بيمينها مع إمكانه، لما تقدم. ويختلف الامكان بحسب دعواها، فإن ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة تصدق فيها ستة أشهر ولحظتان من يوم النكاح، لحظة لامكان الوطء ولحظة للولادة، فإن ادعت أقل من ذلك لم تصدق. وإن ادعت سقطا مصورا أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه عادة. وربما قيل: إنه مائة وعشرون يوما ولحظتان في الأول، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني، وأربعون يوما ولحظتان في الثالث، لقوله صلى الله عليه وآله: " يجمع أحدكم في بطن أمه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة،
وحيث لا يقبل منها [غير المعتاد] (2) إما لدعواها انقضاءها قبل وقت الامكان، أو لكونه خلاف المعلوم من عادتها، فجاء وقت الامكان نظر إن كذبت نفسها أو قالت: غلطت، وابتدأت دعوى الانقضاء صدقت بيمينها. وإن أصرت على الدعوى الأولى ففي تصديقها الآن وجهان، من فساد الدعوى الأولى فلا يترتب عليها أثر ولم تدع غيرها، ومن أن إصرارها عليها يتضمن دعوى الانقضاء الآن والزمان زمان الامكان.
وإن كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه صدقت أيضا بيمينها مع إمكانه، لما تقدم. ويختلف الامكان بحسب دعواها، فإن ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة تصدق فيها ستة أشهر ولحظتان من يوم النكاح، لحظة لامكان الوطء ولحظة للولادة، فإن ادعت أقل من ذلك لم تصدق. وإن ادعت سقطا مصورا أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه عادة. وربما قيل: إنه مائة وعشرون يوما ولحظتان في الأول، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني، وأربعون يوما ولحظتان في الثالث، لقوله صلى الله عليه وآله: " يجمع أحدكم في بطن أمه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة،