____________________
بانقضاء العدة، أو أن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية؟ ويؤيد الأول تحريم وطئها لغير الرجعة، ووجوب المهر بوطئها على قول، وتحريمها به إذا أكمل العدد. ويؤيد الثاني عدم وجوب الحد بوطئها، ووقوع الظهار واللعان والايلاء بها، وجواز تغسيل الزوج لها وبالعكس، فهي بمنزلة الزوجة. وإلى هذا أشار المصنف بكونها زوجة. ولما كان ابتداء نكاح المرتدة ممتنعا بني على أن الرجعة هل هي نكاح مبتدأ، أو استدامة وإزالة لما كان طرأ عليه من السبب الذي لم يتم؟
واحتج على عدم الجواز أيضا بأن الرجوع تمسك بعصم الكوافر، وهو منهي عنه نهي فساد، لقوله تعالى " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (1).
وأن الرجعة إثبات لما صار بالقوة بالفعل، فإن الطلاق أزال قيد النكاح بالفعل، والرجعة سبب فاعل لحصوله بالفعل، فكان كالمبتدأ، وشرط تحقق الأثر من الفاعل قبول المحل وبالارتداد زال القبول. وبأن المقصود من الرجعة الاستباحة، وهذه الرجعة لا تفيد الإباحة، فإنه لا يجوز الاستمتاع بها ولا الخلوة معها ما دامت مرتدة. وبأنها جارية إلى البينونة وانقطاع ملك النكاح، والرجعة لا تلائم حالها.
ويتفرع على ذلك أيضا ما لو طلق المرتدة في زمن العدة، فإن جعلنا النكاح مرتفعا زمن العدة لم يقع كما لا يقع بالأجنبية، وإلا وقع. ويمكن الفرق بين الرجعة والطلاق بأن الطلاق محرم للنكاح كالردة فلا ينافي العدة، فيقع مراعى برجوعها إلى الاسلام.
واحتج على عدم الجواز أيضا بأن الرجوع تمسك بعصم الكوافر، وهو منهي عنه نهي فساد، لقوله تعالى " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (1).
وأن الرجعة إثبات لما صار بالقوة بالفعل، فإن الطلاق أزال قيد النكاح بالفعل، والرجعة سبب فاعل لحصوله بالفعل، فكان كالمبتدأ، وشرط تحقق الأثر من الفاعل قبول المحل وبالارتداد زال القبول. وبأن المقصود من الرجعة الاستباحة، وهذه الرجعة لا تفيد الإباحة، فإنه لا يجوز الاستمتاع بها ولا الخلوة معها ما دامت مرتدة. وبأنها جارية إلى البينونة وانقطاع ملك النكاح، والرجعة لا تلائم حالها.
ويتفرع على ذلك أيضا ما لو طلق المرتدة في زمن العدة، فإن جعلنا النكاح مرتفعا زمن العدة لم يقع كما لا يقع بالأجنبية، وإلا وقع. ويمكن الفرق بين الرجعة والطلاق بأن الطلاق محرم للنكاح كالردة فلا ينافي العدة، فيقع مراعى برجوعها إلى الاسلام.