عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.
(94) 13 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول قال قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.
(95) 14 - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(96) 15 - وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق امرأته تطليقه ثم يتزوجها بعد زوج: انها عنده على ما بقي من طلاقها.
(97) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال: قلت له: روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول: انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب: صدقوا.
فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما: انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما، لان الزوج الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها، فان أخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الأول، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق.