____________________
التحليل وإن أوقب (1). ولو كانت بكرا فأقل الإصابة الاقتضاض بآلته ذلك المقدار. ولا فرق بين أن يحصل مع ذلك انتشار العضو وعدمه، حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى على ما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، مع احتمال العدم نظرا إلى جعل ذوق العسيلة غاية.
الرابع: أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك، لقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " فإن النكاح حقيقة في العقد. ولو أريد به هنا الوطء - كما زعم بعضهم (2) - لأمكن استفادته من لفظ " الزوج " فلا يكفي الوطء بملك اليمين ولا بالتحليل.
الخامس: كون العقد دائما. فلا يكفي المتعة، لمفهوم قوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " والطلاق مختص بالدائم. وروى هشام بن سالم في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟
قال: " لا حتى تدخل فيما خرجت منه " (3). وروى عبد الله بن مسكان عن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد فيه قوله: " لأن الله تعالى يقول:
فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها، والمتعة ليس فيها طلاق " (4).
الرابع: أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك، لقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " فإن النكاح حقيقة في العقد. ولو أريد به هنا الوطء - كما زعم بعضهم (2) - لأمكن استفادته من لفظ " الزوج " فلا يكفي الوطء بملك اليمين ولا بالتحليل.
الخامس: كون العقد دائما. فلا يكفي المتعة، لمفهوم قوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " والطلاق مختص بالدائم. وروى هشام بن سالم في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟
قال: " لا حتى تدخل فيما خرجت منه " (3). وروى عبد الله بن مسكان عن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد فيه قوله: " لأن الله تعالى يقول:
فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها، والمتعة ليس فيها طلاق " (4).