(239) 158 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟! قال: ان الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.
(240) 159 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت: فلها ان يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد ان يطلقها تطليقة أخرى قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج (241) 160 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل بن محمد الأشعري عن عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد ان يطلقها قال: إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي