____________________
ثم إما أن تكون الإجارة واردة على عين أو ذمة.
فإن كان الحجر قبل مضي شئ من المدة يقبل تقسيط الأجرة عليه، فإن فسخ المؤجر أخذ العين وسقطت الأجرة، وإن اختار امضاء الإجارة ضرب مع الغرماء بالأجرة، وآجر الحاكم العين على المفلس، كما يوجر أعيان أمواله التي لا يمكن بيعها، وصرف الأجرة إلى الغرماء. هذا إن كانت معينة، ولو كانت في الذمة واختار المؤجر الامضاء أمره الحاكم بتعيينها ليوجرها.
وإن كان بعد مضي شئ من المدة له قسط من الأجرة، فإن كانت فارغة وفسخ المؤجر ضرب مع الغرماء بقسط المدة الماضية من الأجرة المسماة، كما لو باع عبدين فتلف أحدهما ففسخ في الباقي، وإن اختار الامضاء صرف بجميع الأجرة. وإن كانت مشغولة، فإن كان بزرع وقد استحصد واختار الفسخ فله المطالبة بالحصاد وتفريغ الأرض، وإن كان قبله، فإن اتفق مع الغرماء على قطعة قصيلا قطع وكان كالسابق، وإن اتفقوا على البقية فلهم ذلك مع بذل أجرة المثل لبقية المدة مقدمة على الغرماء، إذ فيه مصلحة الذرع الذي هو حقهم، كأجرة الكيال والوزان.
وإن كان دابة تحمل، نقل الحمل إلى مأمن بأجرة المثل لذلك الحمل من ذلك المكان مقدما بها على الغرماء، كما مر، فإذا نقله سلمه إلى الحاكم مع امكانه، وإلا وضعه على يد عدل. وكذا لو كانت الأجرة لركوب المفلس وحصل الفسخ في أثناء المسافة، فإنه ينقل إلى المأمن بأجرة مقدمة، دفعا للضرر عن نفسه الذي هو أولى من حفظ ماله. ولا فرق في هذه المواضع بين كون مورد الإجارة العين أو الذمة، لتحقق التعيين (1).
فإن كان الحجر قبل مضي شئ من المدة يقبل تقسيط الأجرة عليه، فإن فسخ المؤجر أخذ العين وسقطت الأجرة، وإن اختار امضاء الإجارة ضرب مع الغرماء بالأجرة، وآجر الحاكم العين على المفلس، كما يوجر أعيان أمواله التي لا يمكن بيعها، وصرف الأجرة إلى الغرماء. هذا إن كانت معينة، ولو كانت في الذمة واختار المؤجر الامضاء أمره الحاكم بتعيينها ليوجرها.
وإن كان بعد مضي شئ من المدة له قسط من الأجرة، فإن كانت فارغة وفسخ المؤجر ضرب مع الغرماء بقسط المدة الماضية من الأجرة المسماة، كما لو باع عبدين فتلف أحدهما ففسخ في الباقي، وإن اختار الامضاء صرف بجميع الأجرة. وإن كانت مشغولة، فإن كان بزرع وقد استحصد واختار الفسخ فله المطالبة بالحصاد وتفريغ الأرض، وإن كان قبله، فإن اتفق مع الغرماء على قطعة قصيلا قطع وكان كالسابق، وإن اتفقوا على البقية فلهم ذلك مع بذل أجرة المثل لبقية المدة مقدمة على الغرماء، إذ فيه مصلحة الذرع الذي هو حقهم، كأجرة الكيال والوزان.
وإن كان دابة تحمل، نقل الحمل إلى مأمن بأجرة المثل لذلك الحمل من ذلك المكان مقدما بها على الغرماء، كما مر، فإذا نقله سلمه إلى الحاكم مع امكانه، وإلا وضعه على يد عدل. وكذا لو كانت الأجرة لركوب المفلس وحصل الفسخ في أثناء المسافة، فإنه ينقل إلى المأمن بأجرة مقدمة، دفعا للضرر عن نفسه الذي هو أولى من حفظ ماله. ولا فرق في هذه المواضع بين كون مورد الإجارة العين أو الذمة، لتحقق التعيين (1).