____________________
قد اشتملت هذه المسألة على حكمين:
أحدهما: تقديم حق الشفيع على البائع، ووجهه أن حقه أسبق من حقه، لأن الشفيع استحق العين بالبيع، وحق البائع إنما تعلق بها بالحجر، وهو متأخر عن البيع. ولأن حق الشفيع لاحق للبيع لذاته، وحق البائع لا حق له بواسطة الحجر، وما بالذات أولى مما بالعرض. ولأن حقه أقوى، لأنه يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وإن تعدد، ويبطل جميع العقود، والبائع إنما يتعلق بالعين ما دامت باقية على ملك المشتري. ولأنه يأخذها وإن زادت، والبائع لا يأخذها مع الزيادة، على ما تقدم.
والثاني: أن الثمن لا يختص به البائع، بل يكون فيه أسوة الغرماء. وذلك لأنه إنما يثبت للمشتري بالأخذ بالشفعة، وفي تلك الحال يكون مالا للمشتري، فيتساوى فيه الغرماء. ولا يقدم به البائع، لأنه ليس عين ماله بل عوضه، وهو لا يقدم بالعوض.
والمصنف اقتصر على الحكمين طارحا ما عداهما عن درجة الاعتبار، لضعفه.
وقد حكى الشيخ في المبسوط وجهين آخرين (1). وكذلك العلامة (2). وهما قولان للشافعية (3):
أحدهما: أن البائع تقدم على الشفيع، فيفسخ ويأخذ العين، لعموم الخبر الدال على اختصاص البائع بعين ماله (4)، ولأن الشفعة شرعت لدفع الضرر بالشركة التي لا يختارها الشريك، والضرر هنا يزول عن الشفيع، لأن البائع إذا رجع في الشقص عاد الأمر كما كان قبل البيع، ولم يتجدد شركة غيره.
ويضعف بمنع شمول الخبر للمتنازع فيه، لسبق حق الشفيع. سلمنا لكن
أحدهما: تقديم حق الشفيع على البائع، ووجهه أن حقه أسبق من حقه، لأن الشفيع استحق العين بالبيع، وحق البائع إنما تعلق بها بالحجر، وهو متأخر عن البيع. ولأن حق الشفيع لاحق للبيع لذاته، وحق البائع لا حق له بواسطة الحجر، وما بالذات أولى مما بالعرض. ولأن حقه أقوى، لأنه يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وإن تعدد، ويبطل جميع العقود، والبائع إنما يتعلق بالعين ما دامت باقية على ملك المشتري. ولأنه يأخذها وإن زادت، والبائع لا يأخذها مع الزيادة، على ما تقدم.
والثاني: أن الثمن لا يختص به البائع، بل يكون فيه أسوة الغرماء. وذلك لأنه إنما يثبت للمشتري بالأخذ بالشفعة، وفي تلك الحال يكون مالا للمشتري، فيتساوى فيه الغرماء. ولا يقدم به البائع، لأنه ليس عين ماله بل عوضه، وهو لا يقدم بالعوض.
والمصنف اقتصر على الحكمين طارحا ما عداهما عن درجة الاعتبار، لضعفه.
وقد حكى الشيخ في المبسوط وجهين آخرين (1). وكذلك العلامة (2). وهما قولان للشافعية (3):
أحدهما: أن البائع تقدم على الشفيع، فيفسخ ويأخذ العين، لعموم الخبر الدال على اختصاص البائع بعين ماله (4)، ولأن الشفعة شرعت لدفع الضرر بالشركة التي لا يختارها الشريك، والضرر هنا يزول عن الشفيع، لأن البائع إذا رجع في الشقص عاد الأمر كما كان قبل البيع، ولم يتجدد شركة غيره.
ويضعف بمنع شمول الخبر للمتنازع فيه، لسبق حق الشفيع. سلمنا لكن