____________________
اخبار عن حق سابق لم يبطل (1) بالحجر، فإذا تعلق غرض المفلس ببراءة ذمته بالاقرار وجب قبوله منه.
وإنما الكلام في أن المقر له هل يشارك الغرماء أم لا؟ فإن فيه خلافا، فالمصنف - رحمه الله - قطع بمشاركته، واستقربه العلامة في التذكرة (2) والتحرير (3)، وقبلهما الشيخ في المبسوط (4)، لأنه عاقل فينفذ (5)، للخبر (6)، وعموم الخبر (7) في قسمة ماله بين غرمائه، والمقر له أحدهم، ولأن الاقرار كالبينة، ومع قيامها لا إشكال في المشاركة، ولانتفاء التهمة على الغرماء، لأن ضرر الاقرار في حقه أكثر منه في حق الغرماء، ولأن الظاهر من حال الانسان أنه لا يقر بدين عليه مع عدمه.
ويشكل بمنع دلالة الخبر على المدعى، لأنا قبلناه على نفسه، ومن ثم ألزمناه بالمال بعد زوال الحجر. ولم يدل على أنه جائز على غيره. ولو شارك المقر له الغرماء لنفذ عليهم، لتعلق حقهم بجميع ماله. ولا معنى لمنعه من التصرف إلا عدم نفوذه في ماله الموجود، والمشاركة تستلزم ذلك. وتمنع مساواة الاقرار للبينة في جميع الأحكام. ويظهر أثره فيمن لا يقبل إقراره إذا أقيمت عليه البينة. وإذا لم تكن القاعدة كلية لم تصلح كبرى للشكل، ولا ينتج المطلوب. والتهمة موجودة في حق الغرماء، لأنه يريد إسقاط حقهم باقراره، وتحقق الضرر عليه لا يمنع من إيجابه
وإنما الكلام في أن المقر له هل يشارك الغرماء أم لا؟ فإن فيه خلافا، فالمصنف - رحمه الله - قطع بمشاركته، واستقربه العلامة في التذكرة (2) والتحرير (3)، وقبلهما الشيخ في المبسوط (4)، لأنه عاقل فينفذ (5)، للخبر (6)، وعموم الخبر (7) في قسمة ماله بين غرمائه، والمقر له أحدهم، ولأن الاقرار كالبينة، ومع قيامها لا إشكال في المشاركة، ولانتفاء التهمة على الغرماء، لأن ضرر الاقرار في حقه أكثر منه في حق الغرماء، ولأن الظاهر من حال الانسان أنه لا يقر بدين عليه مع عدمه.
ويشكل بمنع دلالة الخبر على المدعى، لأنا قبلناه على نفسه، ومن ثم ألزمناه بالمال بعد زوال الحجر. ولم يدل على أنه جائز على غيره. ولو شارك المقر له الغرماء لنفذ عليهم، لتعلق حقهم بجميع ماله. ولا معنى لمنعه من التصرف إلا عدم نفوذه في ماله الموجود، والمشاركة تستلزم ذلك. وتمنع مساواة الاقرار للبينة في جميع الأحكام. ويظهر أثره فيمن لا يقبل إقراره إذا أقيمت عليه البينة. وإذا لم تكن القاعدة كلية لم تصلح كبرى للشكل، ولا ينتج المطلوب. والتهمة موجودة في حق الغرماء، لأنه يريد إسقاط حقهم باقراره، وتحقق الضرر عليه لا يمنع من إيجابه