الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٧٥
ترك صاحب الغنم ثم يخلي باقيها إلى صاحبها، وكذلك يفعل في البقر والإبل.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن صدقة الغنم؟ فقال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان، ثم ليس فيها شئ حتى تكون مائتي فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ولا خيارها ولا شرارها يؤخذ الوسط منها.
باب القول في الأوقاص وما عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه من ذلك وتفسير ما يعد من الماشية المصدق فيها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الاوقاض التي عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله هي ما بين الأسنان من الإبل والبقر والغنم والعدد الذي جعله بين السنين مثل ما عفا عنه بين ما يجب فيه ابنة المخاض وبين ما يجب فيه ابنة اللبون وذلك عشر من الإبل فعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه العشر وذلك أن في خمس وعشرين ابنة مخاض، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ خمسا وثلاثين، ثم فيها إن زادت على الخمس وثلاثين ابنة لبون فلم يجعل صلى الله عليه وآله وسلم فيما بين هذين السنين ولا بين هذين العددين زكاة، وكذلك فيها كلها، وكذلك أوقاص البقر ما بين الثلاثين والأربعين وهو ما بين الحولي والمسنة فلم يجعل بعد الحولي الذي يجب في ثلاثين شيئا حتى تفي
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست