____________________
الموانع وحينئذ فينتفي (1) حكم كل من الأصلين السابقين.
قلنا: لا نسلم وقوع البيع جامعا لشرائطه الشرعية، لأن من جملة شرائطه إذن المرتهن، وحصوله غير معلوم.
وتنفتح ذلك: أن الرهن المانع للراهن من التصرف لما كان متحققا لم يمكن الحكم بصحة البيع الواقع من الراهن إلا بإذن معلوم من المرتهن حالة البيع. ولما حصل الشك في حصولها حالته وقع الشك في حصول الشرط نفسه، لا في وجود المانع. ومعلوم أن الشرط لا يكفي فيه عدم العلم بانتفائه، بل لا بد من العلم بحصوله، ليترتب عليه المشروط ولو بطريق الاستصحاب، كالصلاة مع يقين الطهارة سابقا والشك في بقائها الآن. والأمر هنا كذلك، فإن الرهن المانع من صحة البيع واقع يقينا ومستصحب الآن، والشرط المقتضي لصحة البيع وإن كان معلوم الوقوع، لكن لا في زمان البيع، لا باليقين ولا بالاستصحاب، فيرجح جانب الوثيقة كما ذكروه.
بقي في إطلاق الحكم بذلك بحث آخر، وهو أن ذلك كله إنما يتم حيث يطلقان الدعويين من غير اتفاق منهما على زمان معين للبيع أو الرجوع، أو مع اتفاقهما على وقت واحد، ليتحقق تعارض الأصول المذكورة، أما لو اتفقا على زمان أحدهما واختلفا في تقدم الآخر، فإن الأصل مع مدعي التأخر ليس إلا. ووجه ذلك أنهما لو اتفقا مثلا على وقوع البيع يوم الجمعة، وادعى المرتهن الرجوع قبله من غير تعيين زمان، فالأصل يقتضي تأخره، لأن ذلك حكم كل حادث إلى أن يعلم وجوده، وإنما علم وجوده بعد البيع، فيقدم قول الراهن. ولو انعكس بأن اتفقا على وقوع الرجوع يوم الجمعة، وادعى الراهن وقوع البيع قبله، من غير اتفاق على وقت، فالأصل يقتضي تأخره إلى أن يعلم وجوده، وإنما علم بعد زمان الرجوع، فيقدم قول المرتهن.
قلنا: لا نسلم وقوع البيع جامعا لشرائطه الشرعية، لأن من جملة شرائطه إذن المرتهن، وحصوله غير معلوم.
وتنفتح ذلك: أن الرهن المانع للراهن من التصرف لما كان متحققا لم يمكن الحكم بصحة البيع الواقع من الراهن إلا بإذن معلوم من المرتهن حالة البيع. ولما حصل الشك في حصولها حالته وقع الشك في حصول الشرط نفسه، لا في وجود المانع. ومعلوم أن الشرط لا يكفي فيه عدم العلم بانتفائه، بل لا بد من العلم بحصوله، ليترتب عليه المشروط ولو بطريق الاستصحاب، كالصلاة مع يقين الطهارة سابقا والشك في بقائها الآن. والأمر هنا كذلك، فإن الرهن المانع من صحة البيع واقع يقينا ومستصحب الآن، والشرط المقتضي لصحة البيع وإن كان معلوم الوقوع، لكن لا في زمان البيع، لا باليقين ولا بالاستصحاب، فيرجح جانب الوثيقة كما ذكروه.
بقي في إطلاق الحكم بذلك بحث آخر، وهو أن ذلك كله إنما يتم حيث يطلقان الدعويين من غير اتفاق منهما على زمان معين للبيع أو الرجوع، أو مع اتفاقهما على وقت واحد، ليتحقق تعارض الأصول المذكورة، أما لو اتفقا على زمان أحدهما واختلفا في تقدم الآخر، فإن الأصل مع مدعي التأخر ليس إلا. ووجه ذلك أنهما لو اتفقا مثلا على وقوع البيع يوم الجمعة، وادعى المرتهن الرجوع قبله من غير تعيين زمان، فالأصل يقتضي تأخره، لأن ذلك حكم كل حادث إلى أن يعلم وجوده، وإنما علم وجوده بعد البيع، فيقدم قول الراهن. ولو انعكس بأن اتفقا على وقوع الرجوع يوم الجمعة، وادعى الراهن وقوع البيع قبله، من غير اتفاق على وقت، فالأصل يقتضي تأخره إلى أن يعلم وجوده، وإنما علم بعد زمان الرجوع، فيقدم قول المرتهن.