____________________
ما أخذت حتى تؤدي " (1)، ولأن ابتداء كل شئ أضعف من استدامته، بناء على احتياج المبتدأ إلى المؤثر قطعا، واستغناء الباقي عنه، أو الخلاف في احتياجه، فإن المتفق على احتياجه أضعف من المختلف فيه. وإذا كانت حالة الرهن القوية - وهي استدامته - لا تمنع حالة الضمان الضعيفة - وهي ابتداؤه - كما إذا طرأ التعدي على الرهن، فلأن لا تمنع حالة الرهن الضعيفة - وهي ابتداؤه - حالة الضمان القوية - وهي استدامته - فيما لو طرأ ابتداء الرهن على استدامة الغصب أولى، خصوصا وقد تقدم أن وجه الاكتفاء بالقبض السابق - وإن كان غصبا - صدق قوله تعالى: * (فرهان مقبوضة) * (2)، أعم من كونه مقبوضا أمانة وعدوانا، وحينئذ فيبقى ضمان الغصب مستمرا إلى أن يقبضه المالك، ثم يرده إليه أو يسقط عنه ضمانه.
واستقرب العلامة في القواعد (3) زوال الضمان هنا بمجرد العقد، لانصراف القبض المستدام بعده إلى الرهن المقتضى لصيرورته أمانة، ولزوال السبب المقتضي للضمان، لأنه لم يبق غاصبا، فلا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب يخالف حكمه حكمه. وحدوث التعدي في الرهن يوجب الضمان للعدوان لا للغصب، والحال أن هنا قد زال سبب الضمان ولم يحدث ما يوجبه. والأقوى الأول. وقد عرفت أنه لا منافاة بين انصراف القبض إلى الرهن وبقاء الضمان.
والوجهان آتيان فيما لو لم يكتف بالقبض السابق، وجدد له المالك الإذن في القبض، بتقريب الدليل، إلا أن زوال الضمان هنا أقوى، لأن إذن المالك له في قبضه بمنزلة قبضه إياه ثم دفعه إليه، لأنه حينئذ كوكيله، بخلاف السابق. وهذا البحث آت في كل قبض مضمون كالمقبوض بالبيع الفاسد، والسوم على القول به، والمستعير المفرط، والمشروط عليه الضمان، لاشتراك الجميع في المعنى.
واستقرب العلامة في القواعد (3) زوال الضمان هنا بمجرد العقد، لانصراف القبض المستدام بعده إلى الرهن المقتضى لصيرورته أمانة، ولزوال السبب المقتضي للضمان، لأنه لم يبق غاصبا، فلا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب يخالف حكمه حكمه. وحدوث التعدي في الرهن يوجب الضمان للعدوان لا للغصب، والحال أن هنا قد زال سبب الضمان ولم يحدث ما يوجبه. والأقوى الأول. وقد عرفت أنه لا منافاة بين انصراف القبض إلى الرهن وبقاء الضمان.
والوجهان آتيان فيما لو لم يكتف بالقبض السابق، وجدد له المالك الإذن في القبض، بتقريب الدليل، إلا أن زوال الضمان هنا أقوى، لأن إذن المالك له في قبضه بمنزلة قبضه إياه ثم دفعه إليه، لأنه حينئذ كوكيله، بخلاف السابق. وهذا البحث آت في كل قبض مضمون كالمقبوض بالبيع الفاسد، والسوم على القول به، والمستعير المفرط، والمشروط عليه الضمان، لاشتراك الجميع في المعنى.