____________________
والتقدير رهنه منه، أو إياه، أو الغاصب، ونحوه.
ويمكن بناء الصيغة الأولى للمجهول، وضميره المستكن نائب الفاعل، وضمير " رهنه " المستكن يعود إليه. أي لو غصب إنسان ماله، ثم رهنه ذلك المغصوب منه. والتقدير أنه رهنه من الغاصب، إلا أن فيه قصور العبارة عن تأدية هذا التقدير، ولا بد منه، لأنه مفروض المسألة، إلا أنه يظهر بمعونة ما يأتي من قوله:
" ولم يزل الضمان ".
ويمكن العكس، بأن تبنى الصيغة الأولى للمعلوم، والثانية للمجهول، وتقدير الأولى كما مر، وضمير " رهنه " المستكن الذي هو نائب الفاعل يعود إلى الغاصب، والبارز إلى المال المضمر في " غصبه ". ولا يحتاج إلى بيان الفاعل، لظهور أن الراهن شرعا لا يكون إلا المالك المغصوب منه. وهذا الوجه الأخير أوجه الثلاثة، وإن اشتركت في الدلالة على صعوبة تأليف العبارة.
إذا تقرر ذلك فنقول: قد عرفت فيما تقدم (1) أنه يجوز رهن العين المغصوبة عند الغاصب، والخلاف في أن قبضه هل يتحقق بمجرد العقد، أم لا بد فيه من إذن جديد؟ وأن المصنف اختار تحققه بمجرد العقد، اكتفاء بالقبض السابق. وبقي الكلام هنا في أن الضمان الذي كان قد حصل بالغصب هل يزول بالرهن أم لا؟
وإنما يقع الاشتباه لو اكتفينا بالقبض السابق، كما اختاره المصنف، أما لو قلنا بافتقار الرهن إلى قبض جديد، فلا شبهة في أنه قبله مضمون، لأنه مقبوض بالغصب.
والمصنف - رحمه الله - جزم ببقاء الضمان وإن تحقق القبض المصحح للرهن. ووجهه:
أن الضمان كان حاصلا من قبل، ولم يحصل ما يزيله فيستصحب. وإنما قلنا إنه لم يحصل ما يزيله، لأن الحاصل - وهو الرهن المقبوض - يجامع الضمان، كما لو تعدى المرتهن في الرهن، فإنه يصير مضمونا ضمان الغصب، وهو رهن كما كان. وإذا لم يكونا متنافيين استمر الضمان، لعدم المعارض، ولقوله - صلى الله عليه وآله -: " على اليد
ويمكن بناء الصيغة الأولى للمجهول، وضميره المستكن نائب الفاعل، وضمير " رهنه " المستكن يعود إليه. أي لو غصب إنسان ماله، ثم رهنه ذلك المغصوب منه. والتقدير أنه رهنه من الغاصب، إلا أن فيه قصور العبارة عن تأدية هذا التقدير، ولا بد منه، لأنه مفروض المسألة، إلا أنه يظهر بمعونة ما يأتي من قوله:
" ولم يزل الضمان ".
ويمكن العكس، بأن تبنى الصيغة الأولى للمعلوم، والثانية للمجهول، وتقدير الأولى كما مر، وضمير " رهنه " المستكن الذي هو نائب الفاعل يعود إلى الغاصب، والبارز إلى المال المضمر في " غصبه ". ولا يحتاج إلى بيان الفاعل، لظهور أن الراهن شرعا لا يكون إلا المالك المغصوب منه. وهذا الوجه الأخير أوجه الثلاثة، وإن اشتركت في الدلالة على صعوبة تأليف العبارة.
إذا تقرر ذلك فنقول: قد عرفت فيما تقدم (1) أنه يجوز رهن العين المغصوبة عند الغاصب، والخلاف في أن قبضه هل يتحقق بمجرد العقد، أم لا بد فيه من إذن جديد؟ وأن المصنف اختار تحققه بمجرد العقد، اكتفاء بالقبض السابق. وبقي الكلام هنا في أن الضمان الذي كان قد حصل بالغصب هل يزول بالرهن أم لا؟
وإنما يقع الاشتباه لو اكتفينا بالقبض السابق، كما اختاره المصنف، أما لو قلنا بافتقار الرهن إلى قبض جديد، فلا شبهة في أنه قبله مضمون، لأنه مقبوض بالغصب.
والمصنف - رحمه الله - جزم ببقاء الضمان وإن تحقق القبض المصحح للرهن. ووجهه:
أن الضمان كان حاصلا من قبل، ولم يحصل ما يزيله فيستصحب. وإنما قلنا إنه لم يحصل ما يزيله، لأن الحاصل - وهو الرهن المقبوض - يجامع الضمان، كما لو تعدى المرتهن في الرهن، فإنه يصير مضمونا ضمان الغصب، وهو رهن كما كان. وإذا لم يكونا متنافيين استمر الضمان، لعدم المعارض، ولقوله - صلى الله عليه وآله -: " على اليد