____________________
القولان الأولان للشيخ في المبسوط (1)، واحتج على الأول بما أشار إليه المصنف، من أن وضع القراض على أن يكون للعامل في مقابلة عمله جزء من الربح، وهذا العمل ليس في مقابلة شئ، فيفسد الشرط، ويتبعه العقد، لأن قسط العامل يكون مجهولا، لاقتضاء الشرط قسطا من الربح، وقد بطل فيبطل ما يقابله، فتتجهل الحصة.
ووجه الثاني أن البضاعة لا يلزم القيام بها، فلا يفسد اشتراطها، بل تكون لاغية، لمنافاتها العقد، ويصح العقد.
والأقوى ما اختاره المصنف من الحكم بصحتهما، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (2)، وقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (3). ويمنع من منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، فإن مقتضاه أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح، أما غيره فلا، فإذا تناوله دليل مجوز لزم القول بجوازه.
لكن يبقى في المسألة بحث، وهو أن البضاعة لا يجب القيام بها، لأن مبناها على ذلك، والقراض من العقود الجائزة لا يلزم الوفاء به، فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقده، لأن الشرط كالجزء من العقد فلا يزيد عليه، والحال أن المالك ما جعل الحصة المعينة للعامل إلا بسبب الشرط، فإن وفى به فلا بحث، وإلا أشكل الأمر.
والذي تقتضيه القواعد أنه لا يلزم العامل الوفاء به - وبه صرح في التحرير (4) - فمتى أخل به تسلط المالك على فسخ العقد، وإن كان ذلك له بدون الشرط، إذ لا يمكن هنا سوى ذلك، فإن فسخ قبل ظهور الربح فللعامل عليه الأجرة كما مر (5)،
ووجه الثاني أن البضاعة لا يلزم القيام بها، فلا يفسد اشتراطها، بل تكون لاغية، لمنافاتها العقد، ويصح العقد.
والأقوى ما اختاره المصنف من الحكم بصحتهما، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (2)، وقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (3). ويمنع من منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، فإن مقتضاه أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح، أما غيره فلا، فإذا تناوله دليل مجوز لزم القول بجوازه.
لكن يبقى في المسألة بحث، وهو أن البضاعة لا يجب القيام بها، لأن مبناها على ذلك، والقراض من العقود الجائزة لا يلزم الوفاء به، فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقده، لأن الشرط كالجزء من العقد فلا يزيد عليه، والحال أن المالك ما جعل الحصة المعينة للعامل إلا بسبب الشرط، فإن وفى به فلا بحث، وإلا أشكل الأمر.
والذي تقتضيه القواعد أنه لا يلزم العامل الوفاء به - وبه صرح في التحرير (4) - فمتى أخل به تسلط المالك على فسخ العقد، وإن كان ذلك له بدون الشرط، إذ لا يمكن هنا سوى ذلك، فإن فسخ قبل ظهور الربح فللعامل عليه الأجرة كما مر (5)،