____________________
إذا اتفق المدعيان على كون سبب ملكهما مقتضيا للشركة فإقرار المتشبث لأحدهما مقتض لتشاركهما فيما أقر به، وإن لم يصدقهما على السبب الذي ادعيا به، لأن مقتضى السبب - كالميراث - ذلك، لاتفاقهما على أن البعض كالكل يستوي ملكهما فيه، فيمتنع استحقاق المقر له النصف دون الآخر، كما أن الفائت يكون ذاهبا عليهما بمقتضى إقرارهما.
والحاصل: أن اشتراكهما في المقر به يثبت من جهة اعترافهما بما يوجب الشركة لا من جهة الاقرار، فلا يؤثر فيه تخصيص المقر أحدهما بالملك. وحينئذ فإذا صالح المقر له المتشبث على النصف المقر به، فإن كان الصلح بإذن شريكه صح في جميعه بجميع العوض، وإلا ففي حصة المصالح خاصة بنسبتها من العوض، وبقي باقي النصف ملكا للشريك الآخر.
قوله: " أما لو ادعى كل واحد منهما... الخ ".
كما لو ادعى أحدهما النصف بسبب الإرث مثلا والآخر بالشراء، فإن ملك أحدهما لا يستلزم ملك الآخر، فلا يقتضي الاقرار لأحدهما بما يدعيه مشاركة الآخر إياه. ومثله ما لو ادعى كل منهما أنه اشترى النصف من غير تقييد بالمعية.
نعم، لو قالا: اشتريناها معا، أو اتهبناها وقبضنا معا، ونحو ذلك، فقد قرب في التذكرة (1) أن الحكم فيه كالأول، لاعتراف المقر له (2) بأن السبب المقتضي لتملكه قد اقتضى تملك الآخر. ويحتمل العدم، لأن نقل الملك لاثنين بهذا الوجه بمنزلة الصفقتين. هذا تقرير ما ذكره المصنف وجماعة في القسمين.
وفيه بحث، لأن هذا لا يتم إلا على القول بتنزيل البيع والصلح على الإشاعة كالاقرار، وهم لا يقولون به، بل يحملون إطلاقه على ملك البائع والمصالح، حتى
والحاصل: أن اشتراكهما في المقر به يثبت من جهة اعترافهما بما يوجب الشركة لا من جهة الاقرار، فلا يؤثر فيه تخصيص المقر أحدهما بالملك. وحينئذ فإذا صالح المقر له المتشبث على النصف المقر به، فإن كان الصلح بإذن شريكه صح في جميعه بجميع العوض، وإلا ففي حصة المصالح خاصة بنسبتها من العوض، وبقي باقي النصف ملكا للشريك الآخر.
قوله: " أما لو ادعى كل واحد منهما... الخ ".
كما لو ادعى أحدهما النصف بسبب الإرث مثلا والآخر بالشراء، فإن ملك أحدهما لا يستلزم ملك الآخر، فلا يقتضي الاقرار لأحدهما بما يدعيه مشاركة الآخر إياه. ومثله ما لو ادعى كل منهما أنه اشترى النصف من غير تقييد بالمعية.
نعم، لو قالا: اشتريناها معا، أو اتهبناها وقبضنا معا، ونحو ذلك، فقد قرب في التذكرة (1) أن الحكم فيه كالأول، لاعتراف المقر له (2) بأن السبب المقتضي لتملكه قد اقتضى تملك الآخر. ويحتمل العدم، لأن نقل الملك لاثنين بهذا الوجه بمنزلة الصفقتين. هذا تقرير ما ذكره المصنف وجماعة في القسمين.
وفيه بحث، لأن هذا لا يتم إلا على القول بتنزيل البيع والصلح على الإشاعة كالاقرار، وهم لا يقولون به، بل يحملون إطلاقه على ملك البائع والمصالح، حتى