____________________
وإن قدمنا قول المحيل ولم يكن المحتال قد قبض، بطلت وكالته بإنكاره وحوالته بحلف المديون، وله أن يطالب المديون بحقه، لبقائه بزعم المديون في ذمته، مع احتمال عدمه، لزعمه أن لا حق له على المديون بالحوالة، وأن حقه على المحال عليه.
وإن كان قد قبض وكان المقبوض باقيا فعليه تسليمه للمحيل، وله مطالبة المحيل بحقه، لأنه إن كان وكيلا فحقه باق على المديون، وإن كان محتالا فقد استرجع المحيل ماله منه ظلما، فله الرجوع عليه ببدله. وهذا بخلاف ما لو لم يقبض، حيث توجه احتمال عدم مطالبة المديون، لاعترافه ببراءته ثم، وأما هنا وإن كان قد برئ بالحوالة بزعمه إلا أن ذمته اشتغلت بظلمه ثانيا.
ولو كان المقبوض تالفا، فإن كان تلفه بتفريط فعليه بدله للمحيل، ويرجع عليه كما مر. وإن كان بغير تفريطه ففي ضمانه له وجهان: أحدهما عدم الضمان، لأنه إما وكيل بزعم المحيل فلا يضمن المال، إذا لم يفرط، أو محتال فهو ماله. والثاني الضمان، لأنه وإن كان وكيلا ظاهرا إلا أنه قبض المال لنفسه، والوكيل يضمن بذلك، لأنه خيانة. وعلى الأول ليس له مطالبة المحيل يزعم بقاءه، لاعتراف المحتال باستيفاء حقه بزعمه.
قوله: " ولو انعكس الفرض فالقول قول المحتال ".
بأن قال المديون بعد اتفاقهما على جريان لفظ الحوالة: وقصدت الحوالة، وقال المحتال: بل وكلتني، فيقدم هنا قول مدة الوكالة - وهو المحتال - بيمينه، لأصالة بقاء الحقين السابقين، والمحيل يدعي خلافهما وانتقالهما، فكان عليه البينة. وتظهر فائدة هذا الاختلاف عند إفلاس المحال عليه، ونحوه. وتوجيه هذا الحكم كما سبق اعتراضا وجوابا، فيأتي فيه الوجهان، لرجوع الأمر إلى دعوى خلاف الظاهر أو خلاف الحقيقة.
ونقول هنا: إن قدمنا قول المحتال وحلف، فإن لم يكن قبض المال فليس له قبضه، لأن انكار المحيل الوكالة يقتضي عزلة لو كان وكيلا، وله مطالبة المحيل
وإن كان قد قبض وكان المقبوض باقيا فعليه تسليمه للمحيل، وله مطالبة المحيل بحقه، لأنه إن كان وكيلا فحقه باق على المديون، وإن كان محتالا فقد استرجع المحيل ماله منه ظلما، فله الرجوع عليه ببدله. وهذا بخلاف ما لو لم يقبض، حيث توجه احتمال عدم مطالبة المديون، لاعترافه ببراءته ثم، وأما هنا وإن كان قد برئ بالحوالة بزعمه إلا أن ذمته اشتغلت بظلمه ثانيا.
ولو كان المقبوض تالفا، فإن كان تلفه بتفريط فعليه بدله للمحيل، ويرجع عليه كما مر. وإن كان بغير تفريطه ففي ضمانه له وجهان: أحدهما عدم الضمان، لأنه إما وكيل بزعم المحيل فلا يضمن المال، إذا لم يفرط، أو محتال فهو ماله. والثاني الضمان، لأنه وإن كان وكيلا ظاهرا إلا أنه قبض المال لنفسه، والوكيل يضمن بذلك، لأنه خيانة. وعلى الأول ليس له مطالبة المحيل يزعم بقاءه، لاعتراف المحتال باستيفاء حقه بزعمه.
قوله: " ولو انعكس الفرض فالقول قول المحتال ".
بأن قال المديون بعد اتفاقهما على جريان لفظ الحوالة: وقصدت الحوالة، وقال المحتال: بل وكلتني، فيقدم هنا قول مدة الوكالة - وهو المحتال - بيمينه، لأصالة بقاء الحقين السابقين، والمحيل يدعي خلافهما وانتقالهما، فكان عليه البينة. وتظهر فائدة هذا الاختلاف عند إفلاس المحال عليه، ونحوه. وتوجيه هذا الحكم كما سبق اعتراضا وجوابا، فيأتي فيه الوجهان، لرجوع الأمر إلى دعوى خلاف الظاهر أو خلاف الحقيقة.
ونقول هنا: إن قدمنا قول المحتال وحلف، فإن لم يكن قبض المال فليس له قبضه، لأن انكار المحيل الوكالة يقتضي عزلة لو كان وكيلا، وله مطالبة المحيل