____________________
أجنبي، وإنما المانع الحجر، واستلزام صحته وترتب أثرة قدرة العبد الممتنعة، أو الاجماع عليه.
وثانيهما: الصحة، لانتفاء الضرر على المولى، لأن استحقاق المطالبة له بما يستقر في ذمته بعد العتق لا ضرر فيه عليه، كما لو استدان بغير إذن سيده، وإن افترقا بكون صاحب الدين لو وجد عين ماله كان له انتزاعها منه، ولا يتصور ذلك في الضامن، لتعلق حقه بالذمة.
لا يقال: إن السيد يستحق إرثه بعد العتق بالولاء، وثبوت الضمان يمنع الإرث.
لأنا نقول: حكم الإرث المذكور لا يمنع الضمان، فإن الإرث متأخر عن الدين، فمهما قيل إنه دين يقدم عليه. ولهذا لا يمنع الإرث إقراره بمال، مع أن الملك يمنع منهما، فدل على أن الإرث ليس في حكم الملك مطلقا، كما أن الحر (1) لا يمنع الضمان لحق ورثته، ويمنع مما هو ملكهم. فعلى هذا يتبع به بعد العتق، لأن كسبه مملوك للمولى، ولا يملك التصرف في مال مولاه. وهذا القول قربه العلامة في التذكرة (2). والأقوى الأول.
الثاني: على تقدير ضمانه بإذن المولى وإطلاقه، فلم يشترط له الأداء من الكسب، ولا الصبر إلى أن يعتق، فهل يتعلق بذمته أم بكسبه؟ قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف -: تعلقه بذمته، فيتبع به بعد العتق، لأن اطلاق الضمان أعم من كل منهما، والعام لا يدل على الخاص، فلم يقع من المولى ما يدل على التزامه في ملكه، وكسبه ملكه. ولأن الإذن في الكلي ليس إذنا في الجزئي المعين، وإن كان لا يوجد إلا في ضمنه، كما حقق في الأصول.
والثاني: أنه يتعلق بكسبه، لأن إطلاق الضمان إنما يحمل على الضمان الذي
وثانيهما: الصحة، لانتفاء الضرر على المولى، لأن استحقاق المطالبة له بما يستقر في ذمته بعد العتق لا ضرر فيه عليه، كما لو استدان بغير إذن سيده، وإن افترقا بكون صاحب الدين لو وجد عين ماله كان له انتزاعها منه، ولا يتصور ذلك في الضامن، لتعلق حقه بالذمة.
لا يقال: إن السيد يستحق إرثه بعد العتق بالولاء، وثبوت الضمان يمنع الإرث.
لأنا نقول: حكم الإرث المذكور لا يمنع الضمان، فإن الإرث متأخر عن الدين، فمهما قيل إنه دين يقدم عليه. ولهذا لا يمنع الإرث إقراره بمال، مع أن الملك يمنع منهما، فدل على أن الإرث ليس في حكم الملك مطلقا، كما أن الحر (1) لا يمنع الضمان لحق ورثته، ويمنع مما هو ملكهم. فعلى هذا يتبع به بعد العتق، لأن كسبه مملوك للمولى، ولا يملك التصرف في مال مولاه. وهذا القول قربه العلامة في التذكرة (2). والأقوى الأول.
الثاني: على تقدير ضمانه بإذن المولى وإطلاقه، فلم يشترط له الأداء من الكسب، ولا الصبر إلى أن يعتق، فهل يتعلق بذمته أم بكسبه؟ قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف -: تعلقه بذمته، فيتبع به بعد العتق، لأن اطلاق الضمان أعم من كل منهما، والعام لا يدل على الخاص، فلم يقع من المولى ما يدل على التزامه في ملكه، وكسبه ملكه. ولأن الإذن في الكلي ليس إذنا في الجزئي المعين، وإن كان لا يوجد إلا في ضمنه، كما حقق في الأصول.
والثاني: أنه يتعلق بكسبه، لأن إطلاق الضمان إنما يحمل على الضمان الذي