____________________
فإن قيل: الضمان يتضمن إبراء ذمة المضمون عنه، والإبراء لا يدخله خيار الشرط.
قلنا: هو حكم من أحكام نقل المال، لا أنه يتضمنه، فإذا تحقق النقل غير متزلزل تحققت البراءة، وإلا فلا.
قوله: (ولو شرط تأجيل الحال صح).
ظاهرهم أن صحة هذا بالإجماع، ويؤيده أن نقل المال الحال إلى الذمة جائز، واشتراط الأجل في عقد لازم لا مانع منه وإن كان أمرا زائدا.
قوله: (والأقرب جواز العكس).
وجه الأقرب: أن الأداء معجلا جائز، فكذا الضمان، لأنه كالأداء، وقال الشيخ: لا يصح، لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل (1)، وفي هذا التوجيه ضعف، ولأن الضمان نقل المال على ما هو به.
ولا يرد تأجيل الحال، لأن ذلك شرط زائد يستقل صاحب الحق بإثباته في العقد اللازم، بخلاف الأجل الذي هو مشترك بين المضمون له والمضمون عنه، ولأن الحلول زيادة في الحق، ولهذا يختلف الأثمان به، وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته، فيكون ضمان ما لم يجب، فلا يصح عندنا، وهذا التوجيه الأخير ذكره الشيخ فخر الدين ولد المصنف (2)، وحسنه في المختلف (3)، وهو المختار.
قلنا: هو حكم من أحكام نقل المال، لا أنه يتضمنه، فإذا تحقق النقل غير متزلزل تحققت البراءة، وإلا فلا.
قوله: (ولو شرط تأجيل الحال صح).
ظاهرهم أن صحة هذا بالإجماع، ويؤيده أن نقل المال الحال إلى الذمة جائز، واشتراط الأجل في عقد لازم لا مانع منه وإن كان أمرا زائدا.
قوله: (والأقرب جواز العكس).
وجه الأقرب: أن الأداء معجلا جائز، فكذا الضمان، لأنه كالأداء، وقال الشيخ: لا يصح، لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل (1)، وفي هذا التوجيه ضعف، ولأن الضمان نقل المال على ما هو به.
ولا يرد تأجيل الحال، لأن ذلك شرط زائد يستقل صاحب الحق بإثباته في العقد اللازم، بخلاف الأجل الذي هو مشترك بين المضمون له والمضمون عنه، ولأن الحلول زيادة في الحق، ولهذا يختلف الأثمان به، وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته، فيكون ضمان ما لم يجب، فلا يصح عندنا، وهذا التوجيه الأخير ذكره الشيخ فخر الدين ولد المصنف (2)، وحسنه في المختلف (3)، وهو المختار.