____________________
من استيفائها بالأجرة. وأيضا فإن المشتري دخل على أن لا يضمن المنفعة، فلم يثبت عليه أجرة، كما لو باع أصولا دون ثمرتها، بخلاف المستأجر، فإن متعلق ضمانه هو المنفعة، فتجب عليه الأجرة.
وفي حكم الغرس البناء، أما الزرع فيجب على البائع إبقاؤه إلى أوانه بغير أجرة لو فسخ في الأرض قولا واحدا. والفرق أن للزرع أمدا قريبا ينتظر، فلا تعد العين معه كالتالفة فينتظر، بخلاف الغرس والبناء.
وعلى القول يجوز قلع الغرس وإزالة البناء بالأرش، فطريق تقديره أن يقوم الغرس قائما إلى أن يفنى (1) بغير أجرة، والبناء ثابتا كذلك ومقلوعا، فالأرش هو التفاوت.
قوله: " ثم يباعان ويكون له ما قابل الأرض - إلى قوله - منفردة ".
هذا تفريع على عدم استحقاق البائع إزالتهما، ولا بالأرش (2). فالطريق إلى وصوله إلى حقه أن تباع الأرض بما فيها من البناء والغرس، فله من الثمن ما قابل الأرض. وطريق معرفته أن يقوما معا ثم يقوم الأرض مشغولة بهما ما بقيا مجانا، وتنسب قيمتها كذلك إلى قيمة المجموع، ويؤخذ من الثمن لها بنسبة ذلك، والباقي للمفلس.
هذا إن رضي البائع ببيع الأرض، وإلا لم يجبر عليه، بل يباع مال المفلس على حالته التي هو عليها من كونه في أرض الغير مستحق البقاء إلى أن يفنى (3) مجانا، وإن استلزم ذلك نقصانا في قيمته لو ضم إلى الأرض وأخذ للأرض قسطها، فإن ذلك هو حق المفلس، فلا يؤثر هذا النقصان.
وفي حكم الغرس البناء، أما الزرع فيجب على البائع إبقاؤه إلى أوانه بغير أجرة لو فسخ في الأرض قولا واحدا. والفرق أن للزرع أمدا قريبا ينتظر، فلا تعد العين معه كالتالفة فينتظر، بخلاف الغرس والبناء.
وعلى القول يجوز قلع الغرس وإزالة البناء بالأرش، فطريق تقديره أن يقوم الغرس قائما إلى أن يفنى (1) بغير أجرة، والبناء ثابتا كذلك ومقلوعا، فالأرش هو التفاوت.
قوله: " ثم يباعان ويكون له ما قابل الأرض - إلى قوله - منفردة ".
هذا تفريع على عدم استحقاق البائع إزالتهما، ولا بالأرش (2). فالطريق إلى وصوله إلى حقه أن تباع الأرض بما فيها من البناء والغرس، فله من الثمن ما قابل الأرض. وطريق معرفته أن يقوما معا ثم يقوم الأرض مشغولة بهما ما بقيا مجانا، وتنسب قيمتها كذلك إلى قيمة المجموع، ويؤخذ من الثمن لها بنسبة ذلك، والباقي للمفلس.
هذا إن رضي البائع ببيع الأرض، وإلا لم يجبر عليه، بل يباع مال المفلس على حالته التي هو عليها من كونه في أرض الغير مستحق البقاء إلى أن يفنى (3) مجانا، وإن استلزم ذلك نقصانا في قيمته لو ضم إلى الأرض وأخذ للأرض قسطها، فإن ذلك هو حق المفلس، فلا يؤثر هذا النقصان.