الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٥٠٨
الفقهاء (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى موسى بن أكيل النميري (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد " إنه حلية أهل النار، والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء، فحرم على الرجال لبسه، والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في حال الصلاة، إلا أن يكون في قبال عدو فلا بأس به ".
قال: قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخشى أن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: " لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في [حال الضرورة] (3) وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ (4).
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " (5).
مسألة 251: يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره، ويكشف فاه لقراءة القرآن، وقد مضى

(١) المصدر السابق ٤: ٤٦٥.
(٢) موسى بن أكيل النميري، كوفي، ثقة، له كتاب، من أصحاب الإمام الصادق. رجال النجاشي:
٣٢٠
، ورجال الطوسي: ٣٢٣، والفهرست: ١٦٢.
(٣) في التهذيب والكافي (وقت ضرورة).
(٤) الكافي ٣: ٤٠٠ الحديث ١٣ ذيل الحديث، والتهذيب ٢: ٢٢٧ حديث ٨٩٤.
(٥) الكافي ٣: ٤٠٤ صدر الحديث ٣٥، ومن لا يحضره الفقيه ١: ١٦٣ حديث ٧٧١، والتهذيب ٢: ٢٢٧ حديث 895.
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست