وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والعنبري:
يجب الإمساك، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر، لوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر، وجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية (1). والفرق ظاهر.
أما المسافر إذا قدم والمريض إذا برأ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناولا شيئا، وجب الإمساك، ولا قضاء، وإن كان بعد الزوال، وجب القضاء.
و - المسافر والحائض والمريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا، لقوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر " (2) والتقدير: فأفطر.
وقالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنؤمر بقضاء الصوم (3).
وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار، فلا قضاء.
وعن أحمد روايتان (4).