المباح.
ويشكل: بأنه لا يلزم من كون الكفارة مسقطة لأقل الذنبين كونها مسقطة لأعلاهما.
د - لو أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان، فشهدت البينة بالرؤية، لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء (1)، إلا عطاء، فإنه قال: يأكل بقية يومه (2). وأحمد في رواية (3).
وهو خلاف الإجماع، مع أن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطأ ثم كفر ثم عاد فوطأ في يومه، لأن حرمة اليوم لم تذهب، فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم كيف يبح الأكل!؟ (4).
لا يقال: إن المسافر إذا قدم وقد أفطر، جاز له الأكل، فليكن هنا مثله.
لأنا نقول: المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا، وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا، فأشبه من أكل بظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طالعا.
إذا عرفت هذا، فكل من أفطر والصوم لازم له، كالمفطر بغير عذر، والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طالعا، أو يظن الغروب فظهر خلافه، أو الناسي لنية الصوم، يلزمهم الإمساك إجماعا.
ه - من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، كالحائض والنفساء والصبي والمجنون والكافر، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، يستحب لهم الإمساك باقي النهار من غير وجوب - وبه قال جابر بن زيد وابن مسعود ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (5) - للاستصحاب.